AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (582) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم
بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا.
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــررت
مادة (1)
يتم إعفاء مواطني جمهورية تركيا من تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة عملا بمذكرة التفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا، المحررة والموقع عليها في مدينة (طرابلس) بتاريخ 25/11/1377و.ر (2009 مسيحي) المرفقة نصوصها مع هذا القرار، وفقا للضوابط الواردة بالمذكرة وبمراعاة ما يلي:-
أ) بالنسبة للدخول لأغراض السياحة:- يعفى السائح من متطلبات التأشيرة، على أن يكون حائزا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن(1000) ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، وألا يقوم بمزاولة أي عمل في البلاد.
ب) بالنسبة للدخول لأغراض العمل أو الزيارة:-
1- يكون الدخول لأغراض العمل, بناء على قائمة الموافقات المصدق عليها من كل من مصلحة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، المدرجة بالمنظومة بمنافذ الدخول وعلى أن يستكمل المعني الإجراءات المطلوبة لغرض الإقامة والعمل، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الدخول.
2- يعفى الداخلون لأغراض الزيارة والالتحاق بأجنبي مقيم، من دفع المبلغ المذكور في الفقرة(أ) بشرط أن تكون لدى القادم لأغراض الزيارة دعوة بذلك وفقا للنظم المعمول بها.
كما يعفى رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من شرط دفع المبلغ المحدد بالفقرة المذكورة وفقا لما هو محدد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم(212) لسنة 1377و.ر(2009مسيحي) المشار إليه.
3- بالنسبة للداخلين لأغراض الدراسة يكون الإعفاء من متطلبات التأشيرة بشرط الحصول على القبول الدراسي واستيفاء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 26 ذي الحجة
الموافق: 13/12/2009 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.