احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (6) لسنة 1959 بشأن إنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة

قرار رقم (6) لسنة 1959

بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة

 

عبد السلام باش إمام ناظر العدل لولاية طرابلس

الغرب

  • بعد الاطلاع على المادة (1) من المرسوم الملكي

بقانون نواب القضاة.

 

قرر

 

مادة (1)

تحدد دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة المشار إليها في المادة (1) من المرسوم الملكي بقانون نواب القضاة كما يأتي:

 

دائرة اختصاص نائب القاضي

مقر نائب القاضي

مديرية تاجوراء

تاجوراء

مديرية قصر القره بوللي

القره بوللي

قائمقامية بن غشير

قصر بن غشير

مديرية سواني بن آدم

سواني بن آدم

مديرية العزيزية

العزيزية

قائمقامية جنزور

جنزور

مديرية صرمان

صرمان

مديرية صبراته

صبراته

مديرية العجيلات

العجيلات

مديريتي رقدالين والجميل

الجميل

مديرية العسة

العسة

مديرية العربان

العربان

مديرية ككلة

ككلة

مديرية الأصابعة

الأصابعة

مديرية الرياينة

الرياينة

مديرية الزنتان

الزنتان

مديرية الرجبان

الرجبان

مديرية جادو

جادو

مديرية الحرابا

الحرابا

مديرية الرحيبات

بقيقيلة

مديرية الجوش والصيعان

الجوش

قائمقامية غدامس

غدامس

مديرية مزدة

مزدة

مديرية طبقة والقريات

طبقة

مديرية المشاشية سواني

فيسانو

مديرية أولاد بوسيف

نسمه

مديرية المقارحة

الشويرف

مديرية قصر خيار

قصر خيار

قائمقامية مسلاته

القصبات

قائمقامية اورفله

بني الوليد

مديرية تاورغاء

تاورغاء

قائمقامية سرت

سرت

 

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

صدر بطرابلس الغرب في 22 رجب 1378 هـ.

الموافق 31 يناير 1959 م.

عبد السلام باش امام

ناظر العدل

 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:06
تاريخ النص:1959-01-31
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.