AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (6) لسنة 1959
بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة
عبد السلام باش إمام ناظر العدل لولاية طرابلس
الغرب
بقانون نواب القضاة.
قرر
مادة (1)
تحدد دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة المشار إليها في المادة (1) من المرسوم الملكي بقانون نواب القضاة كما يأتي:
دائرة اختصاص نائب القاضي | مقر نائب القاضي |
مديرية تاجوراء | تاجوراء |
مديرية قصر القره بوللي | القره بوللي |
قائمقامية بن غشير | قصر بن غشير |
مديرية سواني بن آدم | سواني بن آدم |
مديرية العزيزية | العزيزية |
قائمقامية جنزور | جنزور |
مديرية صرمان | صرمان |
مديرية صبراته | صبراته |
مديرية العجيلات | العجيلات |
مديريتي رقدالين والجميل | الجميل |
مديرية العسة | العسة |
مديرية العربان | العربان |
مديرية ككلة | ككلة |
مديرية الأصابعة | الأصابعة |
مديرية الرياينة | الرياينة |
مديرية الزنتان | الزنتان |
مديرية الرجبان | الرجبان |
مديرية جادو | جادو |
مديرية الحرابا | الحرابا |
مديرية الرحيبات | بقيقيلة |
مديرية الجوش والصيعان | الجوش |
قائمقامية غدامس | غدامس |
مديرية مزدة | مزدة |
مديرية طبقة والقريات | طبقة |
مديرية المشاشية سواني | فيسانو |
مديرية أولاد بوسيف | نسمه |
مديرية المقارحة | الشويرف |
مديرية قصر خيار | قصر خيار |
قائمقامية مسلاته | القصبات |
قائمقامية اورفله | بني الوليد |
مديرية تاورغاء | تاورغاء |
قائمقامية سرت | سرت |
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بطرابلس الغرب في 22 رجب 1378 هـ.
الموافق 31 يناير 1959 م.
عبد السلام باش امام
ناظر العدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.