احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (607) لسنة 1995 بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة

قرار وزير النفط 63 لسنة 1975 م

بتعديل القرار رقم (35) لسنة 1975 م بتحديد

الأسعار المعلنة للنفط الخام

وزير النفط،

● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى عقود الامتيازات النفطية والاتفاقات المعدلة لها، او المكملة لها وخاصة اتفاقية

أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1973 م واتفاقية يونيه 1973 م،

● وعلى قرارات وزير النفط رقم (24)، (135)، (171) لسنة 1973 م بتحديد الأسعار

المعلنة للنفط الخام،

● وعلى قرار وزير النفط رقم (35) لسنة 1975 م بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام.

قرر

مادة (1)

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتباراً من 21 جماد الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م على أساس 14.60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.

مادة (2)

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر (0.1) درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.0 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر (0.1) درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.0 درجة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 21 جماد الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

عز الدين المبروك

صدر في 21 جماد اول 1395 هـ. وزير النفط

الموافق 1 يونيه 1975 م.

صنف النص:قرار
عدد النص:607
تاريخ النص:1995-09-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.