احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (61) لسنة 2013 م. بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (61) لسنة 2013م

بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

لوزارة الشؤون الاجتماعية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/اغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن منحة الأولاد.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 2012م بشأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن منحة الاولاد.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني بعد المائة المنعقد يوم الاحد بتاريخ 30/يونيو/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية بنقل القيمة المستحقة لتغطية قيمة منحة الأولاد ومقدرها (400,000,000, د.ل.) اثنان مليار وأربعمائة مليون دينار المقررة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2013م وذلك من البند الاحتياطي بالميزانية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (2)

على وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على سرعة تنفيذ القانون المشار إليه في المادة الأولى مع توخي الدقة في تطبيق الشروط المتعلقة بالإناث اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة من العمر.

مادة (3)

يعمل باحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :21/شعبان/1434هـ

الموافق: 30/يونيو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:61
تاريخ النص:2013-06-30
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.