احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (610) لسنة 1985 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن الشعبي المحلي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (610) لسنة 1985 م

باللائحة التنفيذية لقانون الأمن الشعبي المحلي

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 1985 م، بشأن الأمن

الشعبي المحلي،

● وعلى القانون رقم (6 / 1972 م) بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات

للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قررت

مادة (1)

تختص إدارة الأمن الشعبي المحلي بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وغير ذلك مما تسنده إليها التشريعات النافذة.

مادة (2)

يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامه بأعماله بطاقة تسمى (بطاقة تعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي) وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

يمنح المتطوع على سبيل التفرغ من غير العاملين بالوحدات الإدارية والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا مكافأة مقطوعة وثابتة يتم احتسابها على أساس المقابل المالي لبداية مربوط الدرجة المستحقة لمؤهله طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341/ 81م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15/ 81م وإذا لم يكن من ذوي المؤهلات العلمية فيستحق المقابل المالي الذي يتقاضاه فرد الشرطة عند بداية تعيينه.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة منح المتطوع على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله مكافأة مادية أو أدبية مقابل قيامه بأعمال ممتازة، وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية للعدل في البلدية.

مادة (4)

يجوز منح المتطوع غير المتفرغ في الأمن الشعبي المحلي مكافأة مالية لا تجاوز ثلاثين دينارا شهريا بالشروط الآتية: –

1- أن يكون العمل التطوعي بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي في جهة عمله.

2- ألا يحصل على راحة أو ينقطع عن العمل في جهة عمله مقابل قيامه بالعمل التطوعي.

3- ألا تقل ساعات العمل التطوعي عن أربع وعشرين ساعة في الأسبوع الواحد.

مادة (5)

يحرم المتطوع من المكافأة عن المدة التي يتغيبها عن العمل التطوعي بدون إذن إلا إذا قدم أسباب قبلها المسئول الأعلى في إدارة الأمن الشعبي المحلي.

مادة (6)

تسري على المتطوعين المتفرغين في الأمن الشعبي المحلي أحكام المواد (34, 35, 37, 38, 39, 40) من الباب الخامس من قانون الشرطة رقم 6/ 72م.

مادة (7)

تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات السارية على رجال الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأديتهم للعمل التطوعي أو بسببه.

مادة (8)

تتحمل اللجان الشعبية للبلديات في اختصاصها المكافآت المالية والتعويضات المستحقة لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة (9)

لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي على سبيل التفرغ الحق في الأجازات وتطبق في شأنها قواعد وأحكام أجازات منتسبي الشرطة المقررة في الفصل الثالث من الباب السادس من قانون الشرطة رقم (6) لسنة 72م.

وتحدد أجازات المتطوعين غير المتفرغين بقرار من المسئول الأعلى في إدارة الأمن الشعبي المحلي في البلدية بالاتفاق مع المتطوع والتنسيق مع الشعبة التابع لها.

ويرتبط حصول متطوع الأمن الشعبي المحلي على أجازاتهم بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها.

مادة (10)

تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والشروط المتعلقة بحيازة وحمل واستعمال الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة في الخصوص والسارية في شأن رجال الشرطة وذلك أثناء تأدية المتطوعين لواجباتهم.

مادة (11)

يعتبر المتطوع متغيبا بدون عذر إذا لم يقدم مبررا لغاية أو قدم المبرر ورفض من إدارة الأمن الشعبي المحلي في البلدية.

مادة (12)

إذا ارتكب المتطوع إحدى المحظورات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلي يخطر رئيسه المباشر إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدية بذلك.

وتكلف الإدارة أحد التابعين لها بالتحقيق مع التطوع وتعد مذكرة بما انتهى إليه التحقيق لعرضها على أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية ليقوم بإحالة المخالف إلى مجلس التأديب للمحاكمة أو حفظ الموضوع إذا رأى مبررا لذلك.

وإذا كان من أحال المتهم عضوا في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك في المحاكمة وعين من يحل محله.

مادة (13)

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وقف المتطوع احتياطيا عن العمل إذا ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلي متى اقتضت ذلك طبيعة الفعل أو مصلحة العمل أو التحقيق، ويتسمر الوقف إلى حين البت في الاتهام على ألا تجاوز مدته ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ويعامل المتطوع الموقوف عن العمل بمقتضى أحكام هذه المادة فيما يتعلق باستحقاق المكافأة – معاملة المحبوس احتياطيا المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة.

مادة (14)

إذا خالف المتطوع الواجبات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلي، أو خرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من ذات القانون ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ولا تخل المحاكمة التأديبية برفع الدعوى المدنية أو المساءلة الجنائية عند الاقتضاء.

ولا يعفى المتطوع من العقوبة إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

مادة (15)

لا يجوز توقيع عقوبة على المتطوع إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتوفير كافة الضمانات المتعلقة بذلك وعلى أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب.

مادة (16)

يبلغ المتطوع المتهم كتابيا بقرار الإحالة على المحاكمة التأديبية متضمنا التهم الموجهة إليه وتاريخ ومكان انعقاد مجلس التأديب وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بوقت كاف وعلى المتهم الحضور إلى المحاكمة بنفسه، مرتديا الإشارة التي يحملها ولا يجوز له التغيب إلا بعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إعلانه ولم يقدم عذرا مقبولا جاز محاكمته غيابيا، ويجوز له أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وله حق طلب ندب أحد المتطوعين للدفاع عنه.

مادة (17)

يشكل مجلس التأديب في كل بلدية من: –

1- أحد أعضاء اللجنة الشعبية للعدل في البلدية رئيسا

2- أحد ضباط الشرطة في البلدية عضوا

3- مندوب عن إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدية عضوا

ويكون تشكيل المجلس بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية فإذا أحيل إلى المحاكمة التأديبية عدد من متطوعي الأمن الشعبي المحلي يتبعون أكثر من بلدية فيشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على النحو التالي: –

1- أحد أعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا

2- أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن نقيب عضوا

3- مندوب عن إدارة الأمن الشعبي المحلي عضوا

مادة (18)

يرتدي ضابط الشرطة عضو مجلس التأديب القيافة المقررة كما يرتدي عضو المجلس من الأمن الشعبي المحلي الإشارة أو القيافة الخاصة بالمتطوعين في الأمن الشعبي المحلي.

مادة (19)

لا يكون لانعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء، وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء.

ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره، كما يبلغ إلى أميني اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجان الشعبية للعدل في البلدية وجهة العمل الأصلية للمتطوع وشعبة الأمن الشعبي المحلي التابع لها المتطوع.

مادة (20)

يفتتح الرئيس الجلسة ثم ينادي على المتهم ويتلو عليه قرار الاتهام ثم يسأله عما إذا كان مذنبا أو غير مذنب عن كل تهمة في حالة تعددها فإن اعترف جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه أما إذا نفى التهمة فيتولى الرئيس النداء على شهود الإثبات ثم شهود النفي لسماع أقوالهم بعد تحليفهم اليمين.

ويتم إثبات كل ما يدور من أسئلة والرد عليها في محضر المحاكمة الذي يتولاه كاتب يندبه لهذا الغرض رئيس المجلس ويوقع المحضر كل من الرئيس والأعضاء وكاتب الجلسة.

مادة (21)

يعتبر المحكوم عليه موقوفا عن العمل التطوعي بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار، على أنه إذا أعيدت محاكمته وتقررت براءته صرفت له مكافأته عن مدة الوقف.

كما يوقف بحكم القانون عن العمل التطوعي إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي، وتصرف له نصف المكافأة في الحالة الأولى ويحرم منها في الحالة الثانية.

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي وأسفرت الإجراءات عن عدم إدانته فيصرف له النصف الباقي الموقوف صرفه.

مادة (22)

للمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار إلى الجهة المختصة بتشكيل مجلس التأديب ولهذه الجهة رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحكمة من هيئة جديدة تشكل لهذا الغرض.

مادة (23)

لا تكون العقوبة نافذة إلا من تاريخ التصديق على الحكم من الجهة المختصة بتشكيل مجلس التأديب.

مادة (24)

يجوز لأمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وكذلك المسئول الأعلى بإدارة الأمن الشعبي المحلي محاكمة متطوع الأمن الشعبي المحلي محاكمة موجزة وتوقيع عقوبة الإنذار أو الحجز في مقر العمل.

مادة (25)

يحضر المتطوع المتهم جلسة المحاكمة الموجزة مرتديا الإشارة أو القيافة الخاصة بمتطوعي الأمن الشعبي المحلي وتحت حراسة أحد المتطوعين.

مادة (26)

تبدأ المحاكمة الموجزة بتلاوة التهمة ثم يسأل عن صحة ما أسند إليه فإذا اعترف وقع عليه من تولى المحاكمة الموجزة العقوبة وإذا أنكر سمع أقواله وأقوال الشهود إن وجدوا.

مادة (27)

إذا تبين للقائم بالمحاكمة الموجزة أن التهمة المسندة للمتهم تستوجب عقوبة أشد من الإنذار أو الحجز في مقر العمل لمدة يومين اتخذ إجراءات إحالته إلى مجلس التأديب.

مادة (28)

تسجل إجراءات المحاكمة الموجزة ويثبت مضمونها والعقوبة التي تم توقيعها في الحكم الصادر في الخصوص ويوقع عليها من قام بالمحاكمة.

مادة (29)

تنتهي خدمة المتطوع في الأمن الشعبي المحلي بأحد الأسباب الآتية: –

1- العزل بقرار تأديبي.

2- عدم اللياقة الصحية.

3- الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

4- الاستقالة.

5- الوفاة.

مادة (30)

تثبت عدم اللياقة الصحية المشار إليها في المادة السابقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويحال المتطوع إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب شعبة الأمن الشعبي المحلي التابع لها فإذا تبين للجنة الطبية ان المتطوع غير لائق صحيا أصدرت قرارا بذلك.

مادة (31)

تقدم الاستقالة بطلب من المتطوع في الأمن الشعبي المحلي إلى أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية عن طريق إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدية ويجب البت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة، ويجب على المتطوع الاستمرار في عمله إلى أن يبلغ بقبول الاستقالة أو انقضاء الميعاد المشار إليه.

مادة (32)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 3 ذو الحجة 1394 من وفاة الرسول

الموافق 29 أغسطس 1985 م

صنف النص:قرار
عدد النص:610
تاريخ النص:1985-11-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.