احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (627) لسنة 1990 بشأن إنشاء محاكم جزئية ونائية ونيابة كلية ونيابات جزئية ونائية

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (627) لسنة 1990 م

بإنشاء محاكم جزئية ونائية ونيابية كلية

ونيابات جزئية ونائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1979،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (165) لسنة 1990 م بأن إنشاء محكمة

ابتدائية ببلدية البطنان (سابقاً)،

● وبناء على ما عرضه رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية،

قررت

مادة (1)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية محاكم جزئية ونائية على النحو التالي: –

1- محكمة طبرق الجزئية: –

ويكون مقرها بمدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص فروع وشعب الأمن الشعبي طبرق/ عين الغزالة/ القرضبة/ عمر المختار.

2- محكمة كمبوت الجزئية: –

ويكون مقرها بمدينة كمبوت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص فروع الأمن الشعبي كمبوت/ الحريقة/ بئر الاشهب/ القعرة.

3- محكمة امساعد الجزئية: –

وهي تحل محل محكمة امساعد النائية ويكون مقرها بمدينة امساعد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرتي اختصاص فرعي الأمن الشعبي امساعد والبردي.

4- محكمة الجغبوب النائية: –

ويكون مقرها بالجغبوب وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص فرع الأمن الشعبي الجغبوب.

مادة (2)

تنشأ نيابة كلية تسمى (نيابة طبرق الكلية) يكون مقرها بمدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية.

مادة (3)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية نيابات جزئية ونائية على النحو التالي: –

1- نيابة طبرق الجزئية: –

ويكون مقرها بمدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبرق الجزئية.

2- نيابة كمبوت الجزئية: –

ويكون مقرها بمدينة كمبوت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كمبوت الجزئية.

3- نيابة امساعد الجزئية: –

وهي تحل محل نيابة امساعد النائية ويكون مقرها بمدينة امساعد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة امساعد الجزئية.

4- نيابة الجغبوب النائية: –

ويكون مقرها بالجغبوب وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 5 جماد الأول 1400 من و.ر

الموافق 22 / 11 / 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.