احدث القوانين

>

قرار رقم (63) لسنة 2013م. في شأن إعتماد تسمية رئيس و أعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (63) لسنة 2013م

في شان اعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السادس بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9/يوليو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

1- السيد/ هلال عز الدين السنوسي (رئيسا).

2- السيد/ امحمد عيسى سيجوك (عضوا).

3- السيد/ عمر مصطفى الحباسي. (عضوا).

4- السيد/ علي بدي حسن (عضوا).

5- السيدة/ بهيجة محمود رمضان العائب (عضوا).

6- السيد/ الطاهر حسن صالح اسميو (عضوا)

7- السيد/ أحمد محمد علي عباس (عضوا).

8- السيد/ عبد الهادي رمضان أبو شهيوة (عضوا).

9- السيد/ عاشور زايد المنصوري (عضوا).

10- السيد/ موسى يخلف كرار (عضوا).

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 1/رمضان/1434هـ

الموافق: 10/يوليو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:63
تاريخ النص:2013-07-10
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.