قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (63) لسنة 2013م
في شان اعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
1- السيد/ هلال عز الدين السنوسي (رئيسا).
2- السيد/ امحمد عيسى سيجوك (عضوا).
3- السيد/ عمر مصطفى الحباسي. (عضوا).
4- السيد/ علي بدي حسن (عضوا).
5- السيدة/ بهيجة محمود رمضان العائب (عضوا).
6- السيد/ الطاهر حسن صالح اسميو (عضوا)
7- السيد/ أحمد محمد علي عباس (عضوا).
8- السيد/ عبد الهادي رمضان أبو شهيوة (عضوا).
9- السيد/ عاشور زايد المنصوري (عضوا).
10- السيد/ موسى يخلف كرار (عضوا).
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 1/رمضان/1434هـ
الموافق: 10/يوليو/2013م
General National Congress
Resolution No. (63) of 2013
on adopting the appointment of the president and members
of the High Commission for the Application of Standards for Assuming Public Office
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The appointment of the head and members of the High Commission for the Application of Standards for Assuming Public Office set forth in the aforementioned Law No. (13) of 2013 shall be adopted as follows:
10. Mr. Musa Yakhlaf Karar, as member.
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into effect from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 1 Ramadan 1434 AH
Corresponding to 10 July 2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.