احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (65) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (65) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض

أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض

اللجنة الشعبية العامة ،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

· وعلى قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (708) لسنة 1982 إفرنجي بتنظيم نيابة النقض .

· وبناء على كتاب رئيس المحكمة العليا رقم (م.ع /2/8/4/108) بتاريخ 2/2/1425 ميلادية.

قــــــــررت

مادة (1)

تعدل المادة (6) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (708) لسنة 1982 إفرنجي بتنظيم نيابة النقض المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:-

مادة (6):-

يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتاٌ للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات“.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 7/ شوال

الموافق : 26/ النوار /1425 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:65
تاريخ النص:1996-05-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص