AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (65) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض
أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
· وعلى قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (708) لسنة 1982 إفرنجي بتنظيم نيابة النقض .
· وبناء على كتاب رئيس المحكمة العليا رقم (م.ع /2/8/4/108) بتاريخ 2/2/1425 ميلادية.
قــــــــررت
مادة (1)
تعدل المادة (6) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (708) لسنة 1982 إفرنجي بتنظيم نيابة النقض المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:-
"مادة (6):-
يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتاٌ للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 7/ شوال
الموافق : 26/ النوار /1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.