احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (66) لسنة 1967 بشأن الموافقة على إتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين الجمهورية الليبية وجمهورية تشاد

اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين

حكومة المملكة الليبية وجمهورية تشاد

إن حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية تشاد رغبة منهما في تنظيم وتدعيم علاقات الصداقة وحسن الجوار قد اتفقنا على ما يلي :-

مادة (1)

تتعهد حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية تشاد باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان المحافظة على النظام والأمن على الحدود الفاصلة بين بلديهما بواسطة اتصال وتعاون سلطات الأمن فيهما على أن لا تؤثر هذه الترتيبات في حق اللجوء المعترف به وفقا لقواعد العرف الدولي.

مادة (2)

تتعهد حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية تشاد بتسهيل تنقل السكان القاطنين على جانبي الحدود الفاصلة بين البلدين داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالمواقع التالية:

في أراضي المملكة الليبية:

الكفر ـ القطرون ـ مرزق ـ أوباري ـ غلت.

في أراضي الجمهورية التشادية:

زوار ـ لارجو ـ فادا.

مادة (3)

يلتزم التجار والقوافل بما فيها التقليدية في التنقل بين البلدين الطرق والممرات القانونية الآتية:

  1. طريق زوار ـ بردار ـ أوزو ـ الكفرة وبالعكس.
  2. طريق لارجو ـ زوار ـ وور كوريزو ـ القطرون وبالعكس.
  3. طريق فادا ـ اونيانجا ـ الكفرة وبالعكس.

مادة (4)

تمنح تصاريح الحدود بناء على طلب الأفراد من قبل السلطات الإدارية التابعين لها على مناطق الحدود المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك بعد إبراز بطاقات تعريف شخصية ولا تكون التصاريح مقبولة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقات التعريف الشخصية.

مادة (5)

تحرر تصاريح المرور باللغتين العربية والفرنسية وفقا للنموذج المرفق.

وتكون صلاحيتها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وهي شخصية، ويعفى من حملها الزوجات والأطفال دون السادسة عشرة المرافقين لرب الأسرة حامل التصريح على أن تدرج أسماؤهم فيه.

كما تقتصر صلاحية التصريح على المنطقة الجغرافية المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية وفيما عداها يستوجب على كل مسافر حمل جواز سفر صالح وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين.

مادة (6)

يتحتم على الأشخاص الحاملين على تصاريح الحدود مراعاة واحترام القوانين واللوائح المعمول بها في البلد الموجودين فيه وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالنظام والأمن العام.

مادة (7)

تتخذ سلطات الحدود الليبية والتشادية جميع التدابير اللازمة لتفادي وقوع الجرائم ومنع التهريب ومتابعة المخالفين.

مادة (8)

تشكل لجان مشتركة مؤقتة للنظر في الخلافات التي قد يؤدي إليها تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا الطرفين المتعاقدين وتجتمع في المكان والزمان الذي يتفق عليه الطرفان وتكون قراراتها نافذة ما لم تعترض عليها السلطات المختصة في إحدى المنطقتين خلال مدة شهرين من تاريخ صدورها.

مادة (9)

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعها وتصبح سارية المفعول بصفة نهائية بعد إتمام التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين المتعاقدين.

ويستمر سريانها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابيا برغبته في الإنهاء وفي هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية بعد سنة من تاريخ هذا الإخطار كما يجوز تعديلها باتفاق الطرفين.

عقدت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس الغرب يوم الأربعاء الموافق اثنين مارس سنة ألف وتسعمائة وست وستين في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة.

عن حكومة المملكة الليبية

أحمد الصويدق

وزير الاقتصاد والتجارة

عن حكومة جمهورية تشاد

عبد الله الامانه

وزير الاقتصاد والنقل

ملحق ANNEXE

نموذج تصريح مرور

SPECIMEN DE CARTE

DE CIRCULATION FRONT ALERE

الاسم واللقب NOM ET Prenom du titulaire

تاريخ ومكان الولادة Date et lien do naissance

اسم الأب Fils de

اسم الأم Et de

القبيلة Tribu

العائلة Fraction

المهنة Profession

محل الإقامة Domicile

الغرض من السفر Motif du Voyage

البضاعة المنقولة Marchandises transportees

مدة الصلاحية Validite

تاريخ الإصدار Date de delivrance

المرافقون Accompage de

التوقيع والختم Signature et cachet

صنف النص:قانون
عدد النص:66
تاريخ النص:1967-12-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.