احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (69) لسنة 2002 بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (69) لسنة 1370 و.ر(2002 ف)

بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

اللجنة الشعبية العامة ،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976ف بإًصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية .
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر.
  • وعلى القانون رقم (33) لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (206) لسنة 1369 و.ر بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1969 و.ر .
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم (6) لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعيبات وقطاعاتها.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم (3492) المؤرخ في 13/8/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني و الثلاثين لسنة 1370 و.رالمنعقد 19/8/1370 و.ر

قــــــــــررت

مادة (1)

تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية.

وتؤول اختصاصاتها إلى اللجان الشعبية للثروة البحرية بالشعبيات كل حسب نطاقها الإداري.

مادة (2)

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:-

أ‌) حصر الجهات التابعة للهيئة المنحلة وتقييم أصول وموجودات كل منها وتسليمها.

على أن يتم ذلك بموجب محاضر تسليم واستلام تبين قيمة ووضع الأصل المسلم وكل ما يتعلق به.

ب‌) توزيع المبالغ التي بحسابات الهيئة المنحلة، والمخصصات المدرجة في الميزانية التسييرية وميزانية التحول، على المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها.

ج‌) اقتراح تنسيب العاملين بالهيئة المنحلة، على أن يكون التنسيب إلى الشركات والأجهزة الإنتاجية والخدمية العامة غير الممولة من الميزانية العامة بذات الدرجات والأوضاع الوظيفية للمنسبين.

ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وأن يتم اعتماد محاضرها ونتائج أعمالها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة (3)

تنقل تبعية الجهات التابعة للهيئة المنحلة المبينة بالكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كل إلى اللجنة الشعبية للشعبية الموضحة قرين كل جهة.

وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل الأصول المنقولة، وتأهيلها وتهيئتها للتمليك، والعمل على تمليكها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة (4)

تمارس الجهات المبينة بالكشف رقم (2) المرفق بهذا القرار اختصاصاتها ومزاولة أعمالها تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ويتولى دراسة أوضاعها وتأهيلها، وتحديد نقل الأصول والشركات التي تتطلب طبيعة نشاطها إلحاق تبعيتها لجهة معينة، وتحديد الجهات التي تتولى مزاولة بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة المنحلة، وكذلك معالجة أوضاع الأصول والجهات التابعة لها التي لم ترد بهذا القرار.

مادة (5)

تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة التي تخص الأصول أو الشركات المنقولة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (6)

تؤول الخطط والبرامج، والدراسات، والبيانات، والمعلومات، والسجل العام لوحدات الصيد البحري وما يتعلق به من مستندات ووثائق، وتراخيص الصيد البحري الممنوحة لوحدات الصيد الأجنبية في المياه الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى الموجودة بالهيئة المنحلة إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة. ليتولى متابعة تنفيذها، وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (7)

يتولى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 11/جمادى الآخر

الموافق : 21/8/1370 (2002 ف)

الكشف رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (69) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

ر. م الجهة الجهة المنقول إليها

1- شركة مشروعات المزارع المائية

الإدارة العامة للشركة

مزرعة عين كعام اللجنة الشعبية لشعبية المرقب

عين الغزالة اللجنة الشعبية لشعبية البطنان

2- شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية

الإدارة العامة

مصنع القوارب بالمرقب اللجنة الشعبية لشعبية المرقب

مركز معالجة الأسماك

مصنع القوارب بالبطنان اللجنة الشعبية لشعبية البطنان

مصنع القوارب بسرت اللجنة الشعبية لشعبية سرت

3- الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك

الإدارة العامة

مصنع صبراتة لتعليب الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية صبراتة وصرمان

مصنع الرباط التاريخي

مصنع جنزور لتعليب الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة

المجمع التبريدي طرابلس اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

المجمع التبريدي زوارة اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس

4- مشروع عين الزيانة اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي

5- مركز تفريخ أسماك المياه العذبة اللجنة الشعبية لشعبية المرقب

6- مشروع مزرعة البحر المفتوح اللجنة الشعبية لشعبية المرقب

7 -مركب فروة لتربية الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس

8- مشروع مزرعة الزاوية للأسماك اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

الكشف رقم (2) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (69) لسنة 1370 و. ر (2002 ف)

.

ر. م الشركة أو المشروع

1 جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري

2 الشركة الليبية الأسبانية للصيد البحري

3 الشركة العربية الليبية الإيطالية المشتركة لتربية الأحياء المائية (تحت التأسيس)

4 الشركة العربية الليبية الفرنسية لزراعة وتربية الأحياء المائية (تحت التأسيس)

5 الشركة العربية الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية (تحت التأسيس)

6 شركة فروة الليبية الإيطالية المشتركة للزراعة المائية (تحت التأسيس)

7 مركز بحوث الأحياء البحرية

صنف النص:قرار
عدد النص:69
تاريخ النص:2002-10-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.