قرار رقم (7) لسنة 1992م
بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام ،
قــــــرر
مادة (1)
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له، وذلك على النحو التالي:-
1- الأخ / الزناتي محمد الزناتي أمينا لمؤتمر الشعب العام
2- الأخ / محمد محمود الحجازي أمينا مساعدا لمؤتمر الشعب العام
3- الأخت / سلمى راشد أمينا مساعدا لشئون المرأة
4- الأخ / الطيب الصافي أمين لشئون المؤتمرات الشعبية.
5- الأخ / عبد اللطيف عبد الرحمن الدالي أمين لشئون اللجان الشعبية
6- الأخ / د. عمر شلبك أمين لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
7- الأخ / بشير صالح بشير أمينا للشئون الخارجية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 23 جمادى الأول 1402 و.ر
الموافق 18 حرث 1992م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.