احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (7) لسنة 1992 بشان اختيار امانة مؤتمر الشعب العام

قرار رقم (7) لسنة 1992م

بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام ،

  • بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن هيكلية الإدارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.

قــــــرر

مادة (1)

اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له، وذلك على النحو التالي:-

1- الأخ / الزناتي محمد الزناتي أمينا لمؤتمر الشعب العام

2- الأخ / محمد محمود الحجازي أمينا مساعدا لمؤتمر الشعب العام

3- الأخت / سلمى راشد أمينا مساعدا لشئون المرأة

4- الأخ / الطيب الصافي أمين لشئون المؤتمرات الشعبية.

5- الأخ / عبد اللطيف عبد الرحمن الدالي أمين لشئون اللجان الشعبية

6- الأخ / د. عمر شلبك أمين لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

7- الأخ / بشير صالح بشير أمينا للشئون الخارجية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 23 جمادى الأول 1402 و.ر

الموافق 18 حرث 1992م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:07
تاريخ النص:1992-05-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.