قرار رقم (7) لسنة 1992م
بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام ،
قــــــرر
مادة (1)
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له، وذلك على النحو التالي:-
1- الأخ / الزناتي محمد الزناتي أمينا لمؤتمر الشعب العام
2- الأخ / محمد محمود الحجازي أمينا مساعدا لمؤتمر الشعب العام
3- الأخت / سلمى راشد أمينا مساعدا لشئون المرأة
4- الأخ / الطيب الصافي أمين لشئون المؤتمرات الشعبية.
5- الأخ / عبد اللطيف عبد الرحمن الدالي أمين لشئون اللجان الشعبية
6- الأخ / د. عمر شلبك أمين لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
7- الأخ / بشير صالح بشير أمينا للشئون الخارجية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 23 جمادى الأول 1402 و.ر
الموافق 18 حرث 1992م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.