● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (626) لسنة 1988 م بلائحة اجراءات اللجنة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (416) لسنة 1989 م بشأن توزيع
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990 م بتنظيم أمانة اللجنة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
يستبدل بنص المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990 م المشار إليه النص التالي: –
يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.
ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة”.
يعدل التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة بما يتفق وأحكام هذا القرار.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.