● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (626) لسنة 1988 م بلائحة اجراءات اللجنة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (416) لسنة 1989 م بشأن توزيع
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990 م بتنظيم أمانة اللجنة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
يستبدل بنص المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990 م المشار إليه النص التالي: -
يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.
ويعد الكاتب العام هو المسئول - تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة - عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة".
يعدل التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة بما يتفق وأحكام هذا القرار.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.