قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (703) لسنة 1985
بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (87/71) بشأن إدارة القضايا
· وبناء على عرض الأخ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.
قرر
مادة (1)
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.
مادة (2)
يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:
1– أحمد الطاهر أبو بكر المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
2– عبد الغني عمر عبد الغني وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مفتاح محمد كعيبه
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 18 محرم 1395 و.ر
الموافق 3 أكتوبر 1985م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.