AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (703) لسنة 1985
بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (87/71) بشأن إدارة القضايا
· وبناء على عرض الأخ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.
قرر
مادة (1)
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.
مادة (2)
يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:
1- أحمد الطاهر أبو بكر المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
2- عبد الغني عمر عبد الغني وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مفتاح محمد كعيبه
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 18 محرم 1395 و.ر
الموافق 3 أكتوبر 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.