قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
رقم (72) لسنة 2012 ميلادية
بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض.
مجلس المفوضية،
بعد الإطلاع:
قـــــــرر
مادة (1)
تنتهي الفترة المعتمدة لتسجيل الناخبين اليوم الاثنين الموافق 21/5/2012 ميلادية على تمام الساعة السادسة مساءً.
مادة (2)
تنشر قوائم الناخبين الأولية، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 27 مايو 2012 ميلادية.
مادة (3)
يحق لكل ذي مصلحة الطعن أو الاعتراض على قوائم الناخبين الأولية خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول واقعة النشر أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاص مركز التسجيل.
على أن تقوم المفوضية بالنظر والبث في الطعون المقدمة من الناخب في الحالات التالية فقط:
1- تسجيل بيانات الناخب بشكل خاطئ.
2- إذا أهمل إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين المعلن.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
نوري خليفة العبار
رئيس مجلس المفوضية
صدر في طرابلس
التاريخ :29 /جماد الثاني /1433 هجرية
الموافق: 21/5/2012 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.