احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (72) لسنة 2012 بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض

قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

رقم (72) لسنة 2012 ميلادية

بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض.


مجلس المفوضية،

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 14 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى البيان الصادر عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تمديد فترة تسجيل الناخبين.
  • وعلى القرار المفوضية رقم (19) لسنة 2012 ميلادية بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين.
  • وعلى ما قرره المجلس في اجتماعه الرابع والعشرين بتاريخ 21/5/2012 ميلادية.

قـــــــرر

مادة (1)

تنتهي الفترة المعتمدة لتسجيل الناخبين اليوم الاثنين الموافق 21/5/2012 ميلادية على تمام الساعة السادسة مساءً.

مادة (2)

تنشر قوائم الناخبين الأولية، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 27 مايو 2012 ميلادية.

مادة (3)

يحق لكل ذي مصلحة الطعن أو الاعتراض على قوائم الناخبين الأولية خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول واقعة النشر أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاص مركز التسجيل.

على أن تقوم المفوضية بالنظر والبث في الطعون المقدمة من الناخب في الحالات التالية فقط:

1- تسجيل بيانات الناخب بشكل خاطئ.

2- إذا أهمل إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين المعلن.

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

نوري خليفة العبار

رئيس مجلس المفوضية

صدر في طرابلس

التاريخ :29 /جماد الثاني /1433 هجرية

الموافق: 21/5/2012 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:72
تاريخ النص:2012-05-21
الوزارة / الهيكل:المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.