AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
رقم (72) لسنة 2012 ميلادية
بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض.
مجلس المفوضية،
بعد الإطلاع:
قـــــــرر
مادة (1)
تنتهي الفترة المعتمدة لتسجيل الناخبين اليوم الاثنين الموافق 21/5/2012 ميلادية على تمام الساعة السادسة مساءً.
مادة (2)
تنشر قوائم الناخبين الأولية، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 27 مايو 2012 ميلادية.
مادة (3)
يحق لكل ذي مصلحة الطعن أو الاعتراض على قوائم الناخبين الأولية خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول واقعة النشر أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاص مركز التسجيل.
على أن تقوم المفوضية بالنظر والبث في الطعون المقدمة من الناخب في الحالات التالية فقط:
1- تسجيل بيانات الناخب بشكل خاطئ.
2- إذا أهمل إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين المعلن.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
نوري خليفة العبار
رئيس مجلس المفوضية
صدر في طرابلس
التاريخ :29 /جماد الثاني /1433 هجرية
الموافق: 21/5/2012 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.