احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن منح الثقة لوزير

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (72) لسنة 2013

في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

:-

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م. بشأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012م. في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين الموافق 5/ أغسطس/ 2013م.

صدر القرار الآتي

:

مادة (1)

تمنح الثقة للسيد/ عبد الله عبد الرحمن محمد الثني ويعين وزيراً للدفاع.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :27 /رمضان/1434 هـ

الموافق: 5/ أغسطس /2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:72
تاريخ النص:2013-08-05
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.