احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (751) لسنة 1993 بشأن تقرير حكم في شأن لائحة العاملين بالخارج

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (751) لسنة 1993 م بتقرير حكم في 

شأن لائحة العاملين بالخارج

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن

إصدار لائحة العاملين بالخارج.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م بتقرير بعض

الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.

● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

والتعاون الدولي (سابقاً) رقم (439) لسنة 1992 م المؤرخة في 28 / ربيع الآخر /

1402 و.ر الموافق 26 / التمور / 1992 م.

● وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم

(2 – 2 – 13 – 712) المؤرخ في 20 / ربيع الأول / 1403 و.ر الموافق 8 / الفاتح /

1993 م.

 

قررت

 

مادة (1)

تضاف دولة (مالي) المدرجة ضمن بلدان المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج إلى قائمة البلدان المرفوعة من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م المشار إليه.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 22 / ربيع الآخر / 1403 و.ر

الموافق: 9 / التمور / 1993 م.

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (751) لسنة 1993 م بتقرير حكم في 

شأن لائحة العاملين بالخارج

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن

إصدار لائحة العاملين بالخارج.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م بتقرير بعض

الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.

● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

والتعاون الدولي (سابقاً) رقم (439) لسنة 1992 م المؤرخة في 28 / ربيع الآخر /

1402 و.ر الموافق 26 / التمور / 1992 م.

● وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم

(2 – 2 – 13 – 712) المؤرخ في 20 / ربيع الأول / 1403 و.ر الموافق 8 / الفاتح /

1993 م.

 

قررت

 

مادة (1)

تضاف دولة (مالي) المدرجة ضمن بلدان المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج إلى قائمة البلدان المرفوعة من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م المشار إليه.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 22 / ربيع الآخر / 1403 و.ر

الموافق: 9 / التمور / 1993 م.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:751
تاريخ النص:1993-11-21
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.