قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (751) لسنة 1993 م بتقرير حكم في
شأن لائحة العاملين بالخارج
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن
إصدار لائحة العاملين بالخارج.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م بتقرير بعض
الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.
● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي (سابقاً) رقم (439) لسنة 1992 م المؤرخة في 28 / ربيع الآخر /
1402 و.ر الموافق 26 / التمور / 1992 م.
● وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم
(2 – 2 – 13 – 712) المؤرخ في 20 / ربيع الأول / 1403 و.ر الموافق 8 / الفاتح /
1993 م.
قررت
مادة (1)
تضاف دولة (مالي) المدرجة ضمن بلدان المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج إلى قائمة البلدان المرفوعة من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / ربيع الآخر / 1403 و.ر
الموافق: 9 / التمور / 1993 م.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (751) لسنة 1993 م بتقرير حكم في
شأن لائحة العاملين بالخارج
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن
إصدار لائحة العاملين بالخارج.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م بتقرير بعض
الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.
● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي (سابقاً) رقم (439) لسنة 1992 م المؤرخة في 28 / ربيع الآخر /
1402 و.ر الموافق 26 / التمور / 1992 م.
● وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم
(2 – 2 – 13 – 712) المؤرخ في 20 / ربيع الأول / 1403 و.ر الموافق 8 / الفاتح /
1993 م.
قررت
مادة (1)
تضاف دولة (مالي) المدرجة ضمن بلدان المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج إلى قائمة البلدان المرفوعة من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / ربيع الآخر / 1403 و.ر
الموافق: 9 / التمور / 1993 م.
The General People’s Committee
Decree No. (751) of 1993 AD on Approving a Provision in
the Regulations of Overseas Workers
The General People’s Committee,
Upon review of:
on Issuing the Regulations of Overseas Workers; and
Provisions in the Regulations of Overseas Workers, and
and International Cooperation Carborundum No. (439) of 1992 AD, dated 28/Rabie Al-Akhar/
1402 FDP, corresponding to 26/October/1992 AD; and
(2-2-13-712) dated 20/Rabie Al-Awal/1403 FDP, corresponding to 8/September/
1993 AD,
has decreed the following:
Article (1)
The State of Mali, which is listed among the countries of Region IV in Schedule No. (1) enclosed the Regulations of Overseas Workers, shall be added to the list of countries upgraded from Region IV to Region V set out in Para. (c) of Article (1) of the General People’s Committee Decree No. (515) of 1992 AD referenced above.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 22 Rabie’ Al-Akhar 1403 FDP
Corresponding to: 9 October 1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.