The General People’s Committee
Decree No. (751) of 1993 AD on Approving a Provision in
the Regulations of Overseas Workers
The General People’s Committee,
Upon review of:
on Issuing the Regulations of Overseas Workers; and
Provisions in the Regulations of Overseas Workers, and
and International Cooperation Carborundum No. (439) of 1992 AD, dated 28/Rabie Al-Akhar/
1402 FDP, corresponding to 26/October/1992 AD; and
(2-2-13-712) dated 20/Rabie Al-Awal/1403 FDP, corresponding to 8/September/
1993 AD,
has decreed the following:
Article (1)
The State of Mali, which is listed among the countries of Region IV in Schedule No. (1) enclosed the Regulations of Overseas Workers, shall be added to the list of countries upgraded from Region IV to Region V set out in Para. (c) of Article (1) of the General People’s Committee Decree No. (515) of 1992 AD referenced above.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 22 Rabie’ Al-Akhar 1403 FDP
Corresponding to: 9 October 1993 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (751) لسنة 1993 م بتقرير حكم في
شأن لائحة العاملين بالخارج
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن
إصدار لائحة العاملين بالخارج.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م بتقرير بعض
الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.
● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي (سابقاً) رقم (439) لسنة 1992 م المؤرخة في 28 / ربيع الآخر /
1402 و.ر الموافق 26 / التمور / 1992 م.
● وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم
(2 - 2 - 13 - 712) المؤرخ في 20 / ربيع الأول / 1403 و.ر الموافق 8 / الفاتح /
1993 م.
قررت
مادة (1)
تضاف دولة (مالي) المدرجة ضمن بلدان المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج إلى قائمة البلدان المرفوعة من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / ربيع الآخر / 1403 و.ر
الموافق: 9 / التمور / 1993 م.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (751) لسنة 1993 م بتقرير حكم في
شأن لائحة العاملين بالخارج
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن
إصدار لائحة العاملين بالخارج.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م بتقرير بعض
الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.
● وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي (سابقاً) رقم (439) لسنة 1992 م المؤرخة في 28 / ربيع الآخر /
1402 و.ر الموافق 26 / التمور / 1992 م.
● وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم
(2 - 2 - 13 - 712) المؤرخ في 20 / ربيع الأول / 1403 و.ر الموافق 8 / الفاتح /
1993 م.
قررت
مادة (1)
تضاف دولة (مالي) المدرجة ضمن بلدان المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج إلى قائمة البلدان المرفوعة من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1992 م المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / ربيع الآخر / 1403 و.ر
الموافق: 9 / التمور / 1993 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.