احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (78) لسنة 2013 في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (78) لسنة 2013م

في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني و العشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/سبتمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يسمى/السيد عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 5/ذو القعدة/1434هـ

الموافق: 11/سبتمبر/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:78
تاريخ النص:2013-09-11
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.