قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (81) لسنة 2013م
في شأن رفع حصانة نيابية
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (63) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحضانة النيابية عن السادة:
1. السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.
2. السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.
3. السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 13/ذو القعدة/1434هـ
الموافق: 19/سبتمبر/2013م
General National Congress
Resolution No. (81) of 2013 AD
on lifting parliamentary immunity
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
Without prejudice to Article (63) of the by-laws of the General National Congress, parliamentary immunity shall be lifted from the following individuals:
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
13 Dhu al-Qaada 1434 AH
Corresponding to: 19 September 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.