احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (81) لسنة 2013 في شأن رفع الحصانة النيابية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (81) لسنة 2013م

في شأن رفع حصانة نيابية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى كتاب السيد معالي وزير العدل المقيد تحت رقم (3535) المؤرخ في 2/سبتمبر/2013م ومذكرة طلب الإذن بالتحقيق الصادر عن السيد النائب العام المرفقة به.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17/سبتمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (63) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحضانة النيابية عن السادة:

1. السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.

2. السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.

3. السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 13/ذو القعدة/1434هـ

الموافق: 19/سبتمبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:81
تاريخ النص:2013-09-19
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.