احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قرار رقم (82) لسنة 1976 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

قرار وزير الخزانة رقم (82) لسنة 1396 هـ / 1972 م

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة

المحاسبة والمراجعة

وزير الخزانة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1973 م بشأن تنظيم مهنة

المحاسبة والمراجعة،

● وبناء على اقتراح مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين،

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المرافقة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد الزروق رجب

وزير الخزانة

صدر في 17 جماد الثاني 1396 هـ

الموافق 15 يونيو 1976 م

اللائحة التنفيذية لقانون

تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

الباب الأول

في أهداف النقابة

مادة (1)

تهدف نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين إلى تحقيق الأغراض والأهداف الآتية: –

1- تنظيم قطاع العاملين بالشئون المحاسبية ورفع مستوى المهنة عن طريق الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والمحافظة على كرامة المهنة والعاملين بها.

2 – وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة الأعمال المالية عموما ومهنة المحاسبة والمراجعة على وجه التخصيص.

3 – تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم تسخير جهودهم لخدمة الأهداف القومية العامة والتنمية الاقتصادية للوطن، ومواجهة مشاكلها المالية ووضع الحلول المناسبة لها، ضمن إطار التطبيق الاشتراكي الإسلامي.

4 – المساهمة في التخطيط للتعليم التجاري بما يخدم حاجات المجتمع ويفي بمتطلباته.

5 – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والاشتراك فيما يعقد منها بالخارج.

6 – متابعة تطور علوم المحاسبة والمراجعة في الداخل والخارج والعمل على توصيلها إلى جميع الأعضاء عن طريق النشرات والمجلات والجرائد العلمية.

7 – العمل على تنمية البحوث المتعلقة بالمهنة وتشجيع التأليف في مجالاتها وربط هذه البحوث بمواقع الإنتاج والمساهمة في نشرها لتيسير تداولها والاستعانة بإنشاء مكتبة للنقابة وتنظيم المحاضرات والندوات.

8 – التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والعربية والدولية وتوثيق صلات الروابط بينها وتبادل المعلومات العلمية والمهنية والخبرات معها.

9 – توفير الرعاية الاجتماعية لأعضاء النقابة عن طريق صندوق الإعانات والمعاشات التقاعدية وغيرها من وسائل الحماية الأسرية، ويصدر بذلك تنظيم خاص من مجلس النقابة.

10 – جمع كلمة المحاسبين والمراجعين الليبيين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

11 – حماية المهنة وضمان احترامها وتأديب الخارجين على تقاليدها وآدابها وقواعدها وذلك وفقا للائحة الجزاءات التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة وزير الخزانة ورئيس ديوان المحاسبة.

الباب الثاني

في القيد بجدوال المحاسبين والمراجعين

مادة (2)

يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل عام المحاسبين والمراجعين والجداول الملحقة به أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون مسددا للرسم المقرر للقيد في الجدول المناسب وأن يكون مواظبا على أداء الاشتراكات المقررة في مواعيد سدادها، وألا يجمع بين ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وبين الأعمال التي تتنافى مع طبيعة المهنة أو لا تتفق مع كرامتها.

مادة (3)

المؤهلات العليا أو خبرة الأعمال التي يعتد بها للقيد في جداول المحاسبين والمراجعين المشتغلين هي:

1- شهادة الدكتوراة في المحاسبة أو المراجعة أو الضرائب – أو التكاليف من إحدى الجامعات العربية أو الدولية المعترف بها.

2- شهادة عضوية جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز.

3- شهادة عضوية جمعية المحاسبين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية.

4- أية شهادة معادلة للشهادات السابقة من إحدى الجامعات والهيئات أو المعاهد العليا المتخصصة في المحاسبة والمراجعة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على مؤهل منها عن أربع سنوات.

5- الاشتغال لمدة خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي بمهنة المحاسبة والمراجعة بمكتب أحد المحاسبين والمراجعين المشتغلين، أو أحد الأعمال الآتية:

أ- مدراء الإدارات ورؤساء أقسام المحاسبة والمراجعة بوزارة الخزانة.

ب- أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة بديوان المحاسبة.

جـ- أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة بمصلحة الضرائب.

د- مدراء ورؤساء إدارات المحاسبة والمراجعة بالمصارف والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

هـ- تدريس مواد المحاسبة أو المراجعة في إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد التجارية الحكومية.

و- أية أعمال أخرى تعتبر نظيرة للوظائف السابقة يصدر بها قرار من وزير الخزانة بناء على عرض مجلس النقابة.

6- خبرة الاشتغال لمدة ثلاث سنوات بالأعمال المشار إليها في البند السابق بالإضافة إلى إحدى المؤهلات الدراسية الآتية:

أ- شهادة عضوية جمعية التكاليف ببريطانيا أو أي شهادة معادلة لها.

ب- شهادة عضوية جمعية المحاسبين المعتمدين ببريطانيا أو أي شهادة معادلة لها.

جـ- شهادة عضوية جمعية الضرائب ببريطانيا أو أي شهادة معادلة لها.

وتختص لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتربية باعتماد الشهادات المعادلة المنصوص عليها في هذه المادة. ويتم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين أو غير المشتغلين بناء على طلب العضو ووفقا لرغبته في مزاولة المهنة.

الباب الثالث

في رسوم القيد والاشتراكات السنوية

مادة (4)

تكون رسوم القيد كما يلي:

5 دينار ليبي لفحص طلب القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين ولا يرد هذا الرسم بحال من الأحوال.

10 دينار ليبي للقيد لأول مرة بجدول المحاسبين والمراجعين ومساعديهم غير المشتغلين بقسيمة وجدول مساعدي المحاسبين والمراجعين المشتغلين.

15 دينار ليبي للقيد بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين.

ويستحق الرسم بذات الفئات عند نقل اسم العضو غير المشتغل إلى أحد جداول المشتغلين.

ويدفع الرسم نقدا إلى خزينة النقابة مقابل إيصال أو بقسيمة إيداع في أحد حسابات النقابة بالمصارف أو بصك مصرفي مقبول الدفع أو بحوالة بريدية.

مادة (5)

على كل عضو مقيد بجداول المحاسبين والمراجعين أن يدفع اشتراكا سنويا بالفئات التالية:

30 د.ل للمحاسب والمراجع المشتغل.

15 د.ل لمساعد المحاسب والمراجع المشتغل.

10 د.ل للمحاسب والمراجع ومساعد المحاسب والمراجع غير المشتغل.

وتحصل الاشتراكات السنوية عن كل سنة ميلادية تبدأ من أول يناير إلى أخر ديسمبر ولو حصل القيد في جزء من السنة الميلادية المشار إليها، وكذلك يدفع الاشتراك بالفئة الأعلى في حالة نقل اسم العضو من جدول إلى أخر.

مادة (6)

يدفع العضو المقيد بأحد جداول النقابة اشتراكه السنوي في أول يناير من كل سنة، وعلى أمين صندوق النقابة إنذار العضو المتخلف عن سداد اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة أشهر من بداية السنة للوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بأي طريقة من طرق النشر أو الإعلان، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك أو رفض الطلب الذي تقدم به العضو للإعفاء منه وجب استبعاد اسم العضو من جدول النقابة، ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.

وتحصل قيمة اشتراك طالب القيد لأول مرة لدى قيد اسم العضو بأحد جداول النقابة وذلك قبل منحه شهادة القيد.

مادة (7)

يجوز لمجلس النقابة إعفاء عضو النقابة من رسم الاشتراك السنوي أو جزء منه بناء على طلب العضو لأسباب قهرية تخضع لتقدير هذا المجلس. ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.

وتعتبر من مبررات الإعفاء ما يلي:

1- تخصيص معاش أو إعانة دورية لعضو النقابة.

2- عجز العضو عن مزاولة المهنة بسبب الإصابة أو المرض مع انخفاض دخله الصافي بسبب ذلك إلى أقل من حد المعاش الأساسي المقرر لفئته مضافا إليه قيمة الاشتراك السنوي المقرر.

3- تعرض العضو لكارثة أو إعسار أو ضائقة مالية.

وتعتبر شهادة ثلاثة من أعضاء النقابة المشتغلين كافية لإثبات الأسباب القهرية المبررة للإعفاء.

الباب الرابع

في صندوق المعاشات والإعانات

مادة (8)

تتكون أموال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية: –

1 – نصف رسم القيد في الجداول.

2 – 10% من الاشتراكات السنوية للأعضاء.

3 – ما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق.

4 – ما يحصل عن رسوم دمغة النقابة المهنية.

5 – التبرعات والهبات والوصايات والإيرادات المرتبة التي يقرر مجلس النقابة قبولها لمصلحة الصندوق.

6 – عوائد استثمار أموال الصندوق الخاصة.

مادة (9)

يكون تحصيل رسم دمغة النقابة المهنية بموجب طوابع يصدر بتحديد شكلها ومواصفاتها قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مجلس النقابة بالفئات الآتية:

5 د.ل خمسة دنانير

1 د.ل دينار واحد

500 درهم خمسمائة درهم

50 درهم خمسون درهما

ويتولى مجلس النقابة الإشراف على إصدار الطوابع المشار إليها بالاتفاق مع الأجهزة الحكومية المختصة، ويتم حفظ الطوابع لدى أحد المصارف ويقوم أمين الصندوق بالسحب منها بموجب إذن صرف معتمد ويعتبر هذا الإذن مستندا للقيد بدفاتر حسابات صندوق المعاشات والإعانات.

مادة (10)

يعرض بيع طوابع دمغة النقابة المهنية في خزينة النقابة وفروعها، ويجوز لمجلس النقابة أن يعهد ببيع الطوابع المشار إليها للمكاتب والأشخاص المرخص لهم ببيع أوراق وطوابع الدمغة الحكومية مقابل عمولة مقدارها 2% من قيمتها.

مادة (11)

يكون لصق طوابع دمغة النقابة المهنية إلزاميا بمعرفة من تصدر لمصلحته الأوراق والمحررات المبينة بهذا النص وفي الأحوال وبالفئات الآتية:

فئة الطابع

5 د.ل على شهادة اعتماد أو التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

5 د.ل على الشهادة التي تمنحها النقابة بالقيد بالجدول ولإثبات الحق في مزاولة المهنة.

5 د.ل على الطلبات التي تقدم إلى النقابة من أصحاب الأعمال في شأن منازعاتهم في تقدير الأتعاب مع أعضاء النقابة.

3 د.ل على تقارير الخبرة التي تصدرها النقابة لصالح أعضائها.

3 د.ل على كل صحيفة تظلم أو طعن يقدم للجان الضرائب الابتدائية أو الاستئنافية يحرره عضو النقابة المشتغل أو يوقع عليه. أو على أول محضر جلسة يحضرها العضو نيابة عن الممول أمام هذه اللجان أو أمام مصلحة الضرائب مع عدم الجمع بين الدمغة على الصحيفة ودمغة الحضور.

2.5 د. ل على كل إقرار ضريبي مصدق عليه من عضو النقابة أو موقع عليه منه وعلى كل إقرار ضريبي مقدم من العضو نفسه.

1 د.ل على الشهادات الأخرى التي تصدرها النقابة أو تصادق عليها أو على توقيعات أحد أعضائها عليها.

1 د.ل على كل شهادة يوقع عليها عضو النقابة لصالح عملائه.

500 درهم على كل فاتورة أو إيصال مخالصة يحرره عضو النقابة يتعلق بأتعابه. ويتعدد الرسم بتعدد الأعضاء الموقعين على المحرر.

50 درهم على الطلبات التي تقدم إلى النقابة من الأعضاء فيما عدا الشكاوى وطلبات الترشيح لعضوية النقابة.

وتعفى الأوراق والمحررات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية والهيئات الخيرية والاجتماعية والنوادي الرياضية والنقابات من رسم دمغة النقابة المهنية.

وعلى أعضاء النقابة الامتناع عن تسليم الأوراق والمحررات بعد استيفائها لمن تقررت لمصلحتهم إلا بعد تمام لصق طوابع دمغة النقابة المهنية.

ولا يجوز قبول التعامل بالأوراق والمحررات المشار إليها ما لم تكن ملصقا عليها طوابع دمغة النقابة المهنية المقررة. كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات المسموح لهم بالحضور أمامها إلا إذا سدد العضو دمغة الحضور.

ويكون لمن تندبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق والمحررات الخاضعة للرسم.

مادة (12)

يدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة عضويتهم وتختص هذه اللجنة بما يلي:

1 – اعتماد الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لإدارة الصندوق وأسماء الحسابات الخاصة به التي يقترحها أمين الصندوق.

2 – اعتماد نماذج طلبات المعاش والإعانات.

3 – إصدار قرارات تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق بعد موافقة النقابة.

4 – بحث الطلبات المقدمة من المستفيدين بالصندوق وتقرير صرف المعاشات والإعانات المستحقة ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن وصرف المعاشات والإعانات وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق اثنان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

مادة (13)

يكون للعضو أو المستحقين عنه الحق في معاش في الحالات الآتية:

1 – أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وستون عاما بشرط أن يكف نهائيا عن مزاولة المهنة.

2 – أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من اللجنة الطبية العامة.

3 – الوفاة.

وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون العضو قد أدى رسم الاشتراكات المستحقة عليه منذ قيده بالجدول ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

مادة (14)

تحدد قيمة المعاش الأساسي لعضو النقابة المشتغل بخمسين دينارا شهريا وللعضو غير المشتغل بعشرين دينارا شهريا ويزاد المعاش بمقدار 10% من قيمة آخر اشتراك سنوي أداه العضو مضروبا في عدد سنوات عضويته بالنقابة التي أدى اشتراكات عنها ويجوز الجمع بين المعاش الذي يصرف من صندوق المعاشات والإعانات وبين أي معاش آخر يستحقه العضو أو المستحقين عنه من أية خزانة عامة أو صندوق آخر أو للمعاشات أو للتأمينات.

مادة (15)

في حالة وفاة العضو يصرف صندوق المعاشات والإعانات لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش الذي يستحقه العضو ويستحق للأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية. فإذا لم يكن من بين ورثته أحد من هؤلاء رد نصف المستحق إلى باقي الورثة بذات النسب.

مادة (16)

ينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرملة أو البنات حقهن في المعاش بزواجهن، والأولاد من الذكور ببلوغ سن الرشد.

مادة (17)

يجوز لمجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة أن يقرر معاشا أو إعانة استثنائية لأخوة الأعضاء من الإناث والقصر من الذكور وذلك في حدود نصيب الأبوين إذا ثبت أن العضو كان يعولهم أثناء حياته.

مادة (18)

يتولى مجلس إدارة الصندوق صرف الإعانات الوقتية أو الدورية في ضوء موارد الصندوق وفقا لحالته المالية طبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (19)

يرسي مجلس النقابة القواعد الأساسية للسلوك المهني لأعضاء النقابة، وتصدر هذه القواعد بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

مادة (20)

يجري امتحان لأعضاء النقابة غير الحاصلين على المؤهل الجامعي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون من المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين الذين كانوا يزاولون المهنة فعلا وقت نفاذ القانون. وذلك إذا ثبت ممارستهم المهنة على سبيل التفرغ لمدة خمس سنوات. ويحق لمن يجتاز منهم الامتحان بنجاح مزاولة سائر أعمال المحاسبة والمراجعة.

ويصدر بتحديد مقررات هذا الامتحان وبتشكيل اللجنة التي تتولاه قرار من وزير الخزانة.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.