قرار مجلس الوزراء
رقم (82) لسنة 2012 بشأن تخصيص مبلغ
مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة.
مجلس الوزراء،
قـــــــــرر
مادة (1)
يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره (10.489.272) عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ديناراً، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه كدعم فرق التسعيرة بين بيع المياه المحلاه والتكلفة الفعلية لإنتاجها، وذلك ضمن الباب الرابع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ميلادي.
مادة (2)
على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج المبلغ المذكور بالمادة السابقة بالميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 10/ربيع الآخر/1433هجري
الموافق: 3/3/2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.