احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (82) لسنة 2012 بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة

قرار مجلس الوزراء

رقم (82) لسنة 2012 بشأن تخصيص مبلغ

مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة.

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (924) لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (191) لسنة 2008 ميلادي، بإضافة اختصاص للشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (250) لسنة 2008 ميلادي، بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق بكتابه رقم (218) بتاريخ 02/01/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي السابع لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة (1)

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره (10.489.272) عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ديناراً، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه كدعم فرق التسعيرة بين بيع المياه المحلاه والتكلفة الفعلية لإنتاجها، وذلك ضمن الباب الرابع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ميلادي.

مادة (2)

على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج المبلغ المذكور بالمادة السابقة بالميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 10/ربيع الآخر/1433هجري

الموافق: 3/3/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:82
تاريخ النص:2012-03-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.