قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (83) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بتعديل القرار رقم (22) لسنة 2008 مسيحي
بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
قــــــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم (22) لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:
– مكتب رئيس الإدارة.
– مكتب وكيل الإدارة.
– قسم شؤون أعضاء الهيئات القضائية.
– قسم التفتيش القضائي.
– قسم التفتيش الإداري والكتابي.
– قسم متابعة أعمال محرري العقود.
– قسم المعلومات والتوثيق والإحصاء.
– قسم الشؤون الإدارية.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم (22) لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:
مادة (7) مكرر
قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:
أ- إعداد سجل حصر جميع محرري العقود وسجل حصر مساعديهم.
ب- فتح ملفات شخصية خاصة محرري العقود ومساعديهم تودع به نسخة من قرارات قيدهم ونقلهم وتأديبهم والمكاتبات المتعلقة بشؤونهم.
ج- استلام ما يقوم به محرري العقود من المحررات والتصديقات التي يوجب القانون موافاة الإدارة بها كل شهر، ومراجعتها وحفظها.
د- متابعة أعمال محرري العقود ومراقبة أعمالهم والتفتيش عليهم.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في 9 هانيبال 1378 و.ر
الموافق : 9/8/2010 مسيحي
Supreme Council of Judicial Bodies
Decree No. (83) of 1378 FDP (2010 AD)
amending Decree No. (22) of 2008 AD
on the internal regulation of the Judicial Body Inspection Department
The Supreme Council of Judicial Bodies,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Article (2) of Council President Decree No. (22) of 2008 AD on the internal regulation of the Judicial Body Inspection Department shall be amended to read as follows:
The organisational structure of the Inspection Department shall consist of:
Article (2)
A new article shall be added to Council President Decree No. (22) of 2008 AD on the internal regulation of the Judicial Body and Branches thereof Inspection Department that shall read as follows:
Article (7) (bis)
The Notary Activities Monitoring Division, which shall undertake the following:
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Procedures Register.
Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on 9 August 1378 FDP
Corresponding to: 9/8/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.