قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (87) لسنة 2013م
بشأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم (27) و(53) لسنة 2013م
ونقل تبعية غرفة عمليات الثوار ليبيا لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يتعين على الحكومة المؤقتة الإسراع في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013م بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ورقم (53) لسنة 2013م، بشأن دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر 2013.
مادة (2)
تكون تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا وكافة التشكيلات العسكرية لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وتخضع لكافة النظم والتشريعات النافذة ووفقا لقراري المؤتمر الوطني العام رقم (27) و (53) لسنة 2013.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصها وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
التاريخ :8/محرم/1435هـ
الموافق: 12/نوفمبر/2013م.
General National Congress
Resolution No. (87) of 2013
on implementing General National Congress Resolutions No. (27) and (53) of 2013 and subordinating the Libya Revolutionaries Operations Room to the Chief of Staff of the Libyan Army
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The interim government shall promptly implement General National Congress (GNC) Resolution No. (27) 0f 2013 on the evacuation of illegal armed groups from Tripoli and Resolution No. (53) of 2013 on integrating the revolutionaries and groups into the military and security institutions by 31 December 2013 at the latest.
Article (2)
The Libya Revolutionaries Operations Room (LROR) and all military groups shall be subordinated to the Chief of Staff of the Libyan Army. The LROR shall be subject to all the regulations and legislation in force in accordance with the GNC Resolutions No. (27) and (53) of 2013.
Article (3)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision. The resolution shall be implemented by all the concerned entities, each within their mandate, and shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
8 Muharram 1435 AH
Corresponding to 12 November 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.