قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (88) لسنة 2012 ميلادي
بتكليف وزارتي الدفاع والداخلية
بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بقيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء من أي اعتداء، ولهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 19 / جمادي الأول / 1433 هجري
الموافق: 11 / 04 / 2012 ميلادي
Prime Minister
Decree No. (88) of 2012 AD
tasking the Ministry of Defence and the Ministry of Interior
with protecting the headquarters of the National Transitional Council
and the Prime Minister's Office
The Prime Minister,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Ministry of Defence and the Ministry of Interior, under the leadership of the Chief of the General Staff of the Libyan Army, shall be tasked with protecting the premises of the National Transitional Council and the Prime Minister's Office from any assault. They may adopt all legal procedures and means necessary to maintain security, including the use of force if necessary.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
Dr. Abdurrahim Abdulhafiz El-Keib
Prime Minister - Libya
Issued on: 19 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 11/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.