احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (88) لسنة 2012 بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (88) لسنة 2012 ميلادي

بتكليف وزارتي الدفاع والداخلية

بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (38) لسنة 1974 ميلادي، بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل مجلس وزاري للأمن الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2012 ميلادي، بتخويل المجلس الوزاري للأمن الوطني ببعض الاختصاصات.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بقيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء من أي اعتداء، ولهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 19 / جمادي الأول / 1433 هجري

الموافق: 11 / 04 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:88
تاريخ النص:2012-04-11
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.