احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (88) لسنة 2013 بشأن الغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (88) لسنة 2013م

في شأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (73) لسنة 2013م

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستور المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013م بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الاختصاصات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/11/2013م.

صدر القرار الآتي

مادة (1)

يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013م المشار إليه.

مادة (2)

تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة من أعضاء المؤتمر تتولى تقديم مقترح يتضمن الحالات والمسائل التي يجوز للمؤتمر تفويض رئيسه في اتخاذ القرارات بشأنها طبقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته وتشريعاته النافذة ذات العلاقة.

مادة (3)

على اللجنة أن تعرض على المؤتمر الوطني العام نتائج أعمالها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور القرار بتسمية رئيسها و أعضائها.

مادة (4)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 3/11/2013م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :16/محرم/1434هـ

الموافق 20/11/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:88
تاريخ النص:2013-11-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.