قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (88) لسنة 2013م
في شأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (73) لسنة 2013م
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي
مادة (1)
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013م المشار إليه.
مادة (2)
تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة من أعضاء المؤتمر تتولى تقديم مقترح يتضمن الحالات والمسائل التي يجوز للمؤتمر تفويض رئيسه في اتخاذ القرارات بشأنها طبقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته وتشريعاته النافذة ذات العلاقة.
مادة (3)
على اللجنة أن تعرض على المؤتمر الوطني العام نتائج أعمالها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور القرار بتسمية رئيسها و أعضائها.
مادة (4)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 3/11/2013م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :16/محرم/1434هـ
الموافق 20/11/2013م.
General National Congress
Resolution No. (88) of 2013
repealing General National Congress Resolution No. (73) of 2013
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The aforementioned General National Congress Resolution No. (73) of 2013 shall be repealed.
Article (2)
A special committee composed of members of the General National Congress shall be formed by a resolution issued by the General National Congress. It shall be responsible for submitting a proposal containing the situations and issues that the General National Congress may delegate to its President to take decisions in accordance with the Interim Constitutional Declaration issued on 03/08/2011 and the amendments thereof and relevant legislation in force.
Article (3)
The committee shall submit to the General National Congress the results of its activities within seven days from the date of issuance of the resolution appointing its chairman and members.
Article (4)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance on 03/11/2013, and any contrary provision shall be repealed. Each person shall implement it within his mandate.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 16 Muharram 1434 AH
Corresponding to 20 November 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.