احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (73) لسنة 2013 بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (73) لسنة 2013م

بشأن تفويض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام

في بعض الاختصاصات

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسمة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 5/أغسطس/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يفوض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.

مادة (2)

يعمل باحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ:27/رمضان/1434هـ

الموافق: 5/أغسطس/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:73
تاريخ النص:2013-08-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.