احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (885) لسنة 1984 بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (885) لسنة 1984 م

بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين

في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات

والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت

المملوكة للمجتمع

اللجنة الشعبية العامة،

● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي

الثالث لعام 91 / 92 من وفاة الرسول الموافق 82 م التي صاغها الملتقى العام

للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط

المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28

ربيع الآخر إلى 3 جماد الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق 12 إلى

17 فبراير 1983 م،

● ولقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث

للعام 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى

العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات

والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع

في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11

إلى 16 فبراير 1984 م،

● وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (883) لسنة 1984 م بشأن إنهاء

خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،

قررت

مادة (1)

تنهى خدمات جميع العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية تحت أي مسمى وظيفي كان بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، على أن يسري حكم الإنهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع من تسري في شأنهم أحكام هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن تنهى خدمات جميع العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.

مادة (2)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الليبيين بالجهات الواردة في المادة (1) من هذا القرار، كما يحظر قطعيا تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حاليا بهذه الجهات، على أن يسري ذلك على شاغلي الوظائف المبينة بهذا القرار.

مادة (3)

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد إقامة أي مستخدم بالجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالمخالفة لأحكامه، كما تتولى إلغاء تأشيرات الإقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين بتلك الجهات اعتباراً من 1985/11/1م.

وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.

مادة (4)

تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (883) لسنة 1984 م المشار إليه أعلاه متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات صرف المستحقات والسفر، ولها في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص.

مادة (5)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 17 الصفر 1394 من وفاة الرسول

الموافق 11 نوفمبر 1984 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.