بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين
في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات
والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي
الثالث لعام 91 / 92 من وفاة الرسول الموافق 82 م التي صاغها الملتقى العام
للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط
المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28
ربيع الآخر إلى 3 جماد الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق 12 إلى
● ولقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث
للعام 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى
العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات
والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع
في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11
● وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (883) لسنة 1984 م بشأن إنهاء
خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،
تنهى خدمات جميع العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية تحت أي مسمى وظيفي كان بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، على أن يسري حكم الإنهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع من تسري في شأنهم أحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهى خدمات جميع العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الليبيين بالجهات الواردة في المادة (1) من هذا القرار، كما يحظر قطعيا تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حاليا بهذه الجهات، على أن يسري ذلك على شاغلي الوظائف المبينة بهذا القرار.
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد إقامة أي مستخدم بالجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالمخالفة لأحكامه، كما تتولى إلغاء تأشيرات الإقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين بتلك الجهات اعتباراً من 1985/11/1م.
وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (883) لسنة 1984 م المشار إليه أعلاه متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات صرف المستحقات والسفر، ولها في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص.
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.