قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (89) لسنة 2012 ميلادي
بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:
1. خليفة حميدة عاشور وكيل وزارة العدل رئيساً
2. عميد ركن طيار صقر آدم الجروشي عن رئاسة الأركان عضواً
3. مقدم جابر عبد الله الصكوح عن وزارة الداخلية عضواً
4. عبد السلام عبد الحميد الشيباني عن الشؤون القانونية بمجلس الوزراء عضواً
5. الطاهر إبراهيم سعد الشؤون الإدارية والمالية بمجلس الوزراء عضواً
6. علي أبو بكر قدور اللجنة التنسيقية العليا للمجتمع المدني عضواً
7. أبو بكر مفتاح العباني اللجنة التنسيقية العليا للمجتمع المدني عضواً
8. المبروك أبو عجيلة نوير لجنة المصالحة الوطنية عضواً
مادة
(2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار استلام الكلية العسكرية للبنات وكلية ضابطات الشرطة بطرابلس من الجهة التي تحت حيازتها بكافة مكوناتهما وملحقاتهما بما في ذلك المباني الإدارية والمستندات الخاصة بهما.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكليتين المذكورتين إلى حين اتخاذ القرار اللازم بشأنهما، وعليها إعداد محضر مفصل بذلك.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
رئيس مجلس الوزراء
Prime Minister
Decree No. (89) of 2012 AD
on forming a committee and specifying the duties thereof
The Prime Minister,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed of the following individuals:
Article (2)
The committee formed under Article (1) of this Decree shall receive the Women's Military Academy and the Women's Police Academy in Tripoli from the body in possession thereof, with all components and extensions thereof, including the administrative buildings and documentation pertaining thereto.
Article (3)
The committee may seek the assistance of anyone whose help it deems necessary and undertake the necessary procedures to maintain said academies until the necessary decree is adopted with regard thereto and shall prepare a detailed report thereon.
Article (4)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
Dr. Abdurrahim Abdulhafiz El-Keib
Prime Minister - Libya
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.