قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (89) لسنة 2013م
في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول
لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعتمد انتخاب السيد/ عز الدين محمد يونس العوامي نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ :21/محرم/1434هـ
الموافق: 25/نوفمبر/2013م
General National Congress
Resolution No. (89) of 2013 AD
on adopting the election of the First Deputy
President of the General National Congress
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The election of Mr. Ezzidine Mohammed Younes Al-Awami as First Deputy President of the General National Congress shall be approved.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its approval on 24 November 2013 AD and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
on: 21 Muharram 1434 AH
Corresponding to: 25 November 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.