احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار مجلس الوزراء

رقم (9) لسنة 2011 ميلادي

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 ميلادي، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي بمذكرته رقم (1) المؤرخة في 01/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة للتنسيق والتعاون الدولي تتكون من كل من:

1- السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيسا.

2- السيد / وزير المالية عضوا.

3- السيد / وزير الثقافة والمجتمع المدني عضوا.

4- السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا.

5- السيد / رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عضوا.

6- السيد / مدير عام المصرف الليبي الخارجي عضوا.

7- السيدة / مها عمار عثمان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للآتي:

  1. متابعة الأرصدة والأصول الليبية في الخارج للإفراج عنها.
  2. التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقبلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتحديد آليات عملها والنظم الخاصة بعمل الأحزاب السياسية.
  3. مناقشة السفارات التي تقوم بمساعدة الجانب الليبي بالمقترحات اللازمة لمعالجة العقبات القانونية والتقنية لضمان انسياب وعودة الأموال المجمدة إلى الجهات الليبية المختصة.

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها من الخبراء المحليين والدوليين وعليها تقديم تقارير دورية بمهامها.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

مجلس الوزراء

صدر في 19 محرم 1433هـ

الموافق 14/12/2011 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:09
تاريخ النص:2011-12-14
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.