قرار مجلس الوزراء
رقم (9) لسنة 2012 ميلادي
بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار
:
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1994 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون (7) لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (09) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم (664) المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.
وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تحل الهيئة العامة للسياحة والآثار المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة – بما لها وما عليها – إلى وزارة السياحة.
مادة (2)
ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع الهيئة باستثناء مصلحة الآثار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 28 / محرم / 1434 هجري
الموافق: 12 / 12 / 2012 ميلادي
Cabinet
Decree No. (9) of 2012 AD
dissolving the General Authority for Tourism and Antiquities
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The General Authority for Tourism and Antiquities organised under the aforementioned Cabinet Decree No. (130) of 2012 AD shall be dissolved and its current assets, property, and obligations shall all be transferred to the Ministry of Tourism.
Article (2)
Authority employees shall be transferred to the Ministry of Tourism, and all bodies that were affiliated to the Authority shall be affiliated to the Ministry, with the exception of the Antiquities Authority.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette. Any provision that conflicts with this Decree shall be repealed.
The Cabinet - Libya
Issued on: 28 Muharram 1434 AH
Corresponding to: 12/12/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.