احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار

قرار مجلس الوزراء

رقم (9) لسنة 2012 ميلادي

بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار

:

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.

وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1994 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون (7) لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (09) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم (664) المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.

وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تحل الهيئة العامة للسياحة والآثار المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمةبما لها وما عليهاإلى وزارة السياحة.

مادة (2)

ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع الهيئة باستثناء مصلحة الآثار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 28 / محرم / 1434 هجري

الموافق: 12 / 12 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:09
تاريخ النص:2012-12-12
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.