احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (904) لسنة 1994 بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة

رقم (904) لسنة 1423 ميلادية

بشأن / إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومي للبحوث التشريعية

والجنائية الصادر بتاريخ 14 / 4 / 1964 إفرنجي.

● وعلى قرار وزير العدل بشأن تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية

الصادر بتاريخ 13 / 5 / 1964 إفرنجي.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى كتاب الأخ / رئيس مركز البحوث والخبرة القضائية رقم (1 / 20 / 918)

المؤرخ في 14 / 11 / 1423 ميلادية.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها ويكون مقره مدينة سبها.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 9 / رجب / 1404 و.ر

الموافق: 11 / 12 / 1423 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:904
تاريخ النص:1994-01-16
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.