قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (905) لسنة 1423 ميلادية
بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976
إفرنجي.
● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية
بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى رسائل الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ذات الأرقام
(680 – 747 – 752) والمؤرخة في 16 / 10 / 1423 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
تلغى المحاكم النائية الآتية: –
1- محكمة بئر الغنم النائية 2- محكمة الشقيقة النائية
3- محكمة نسمة النائية 4- محكمة القريات الشرقية النائية
5- محكمة القريات الغربية النائية 6- محكمة طبقة النائية
7- محكمة الشويرف النائية 8- محكمة كاباو النائية
9- محكمة وازن النائية 10- محكمة سيناون النائية
11- محكمة درج النائية 12- محكمة تيجي النائية
13- محكمة بدر النائية 14- محكمة الجوش النائية
15- محكمة بنت بيه النائية 16- محكمة ونزريك النائية
مادة (2)
تنشأ بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة بئر الغنم الجزئية” ويكون مقرها بمدينة بئر الغنم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم النائية الملغاة.
مادة (3)
تنشأ بدائرة محكمة غريان الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –
1- محكمة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة النائية الملغاة.
2- محكمة نسمة الجزئية: ومقرها بمدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة النائية الملغاة.
3- محكمة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي القريات الشرقية والقريات الغربية النائيتين الملغاتين.
4- محكمة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة النائية الملغاة.
5- محكمة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف النائية الملغاة.
مادة (4)
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –
1- محكمة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو النائية الملغاة.
2- محكمة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن النائية الملغاة.
3- محكمة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون النائية الملغاة.
4- محكمة درج الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة درج النائية الملغاة.
5- محكمة تيجي الجزئية: ومقرها مدينة تيجي وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محاكم تيجي وبدر والجوش النائية الملغاة.
مادة (5)
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –
1- محكمة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه النائية الملغاة.
2- محكمة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك النائية الملغاة.
مادة (6)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
والأمن العام
صدر في: 9 / رجب / 1404 و.ر
الموافق: 11 / 12 / 1423 ميلادية
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (905) of 1423 FBP
on Abolishing Remote Courts and Establishing Summary Courts
Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
AD;
in the Basic People’s Congresses;
of the General People's Committee for Justice and Public Security; and
Nos. (680 - 747 - 752) dated 16/10/1423 FBP, and
has decreed the following:
Article (1)
The following remote courts shall be abolished:
1. Bir Al-Ghanam remote court; 2. Al-Shaqiqa remote court;
3. Nasmah remote court; 4. Al Qaryat al Sharqiyah remote court;
5. Al Qaryat al Gharbiyah remote court; 6. Tabaqah remote court;
7. Al Shweiref remote court; 8. Kabaw remote court;
9. Wazzin remote court; 10. Sinawen remote court;
11. Daraj remote court; 12. Tiji remote court;
13. Badr remote court; 14. Al Jawsh remote court;
15. Bent Baya remote court; 16. Wanzarik remote court;
Article (2)
A summary court to be cited as “Bir Al-Ghanam Summary Court” shall be established within the jurisdiction of Zawiya Court of First Instance. The new summary court shall be headquartered in Bir Al-Ghanam City and shall have the same jurisdiction assigned to the abolished Bir Al-Ghanam remote court.
Article (3)
Summary courts shall be established within the jurisdiction of Ghrayan Court of First Instance. The headquarters and jurisdictions of such courts shall be as follows:
1. Al-Shaqiqa Summary Court: Having its headquarters in Al-Shaqiqa City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Al-Shaqiqa remote court.
2. Nasmah Summary Court: Having its headquarters in Nasmah City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Nasmah remote court.
3. Al Qaryat Summary Court: Having its headquarters in Al Qaryat City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Al Qaryat al Sharqiyah and Al Qaryat al Gharbiyah remote courts.
4. Tabaqah Summary Court: Having its headquarters in Tabaqah City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Tabaqah remote court.
5. Al Shweiref Summary Court: Having its headquarters in Al Shweiref City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Al Shweiref remote court.
Article (4)
Summary courts shall be established within the jurisdiction of Jadu Court of First Instance. The headquarters and jurisdictions of such courts shall be as follows:
1. Kabaw Summary Court: Having its headquarters in Kabaw City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Kabaw remote court.
2. Wazzin Summary Court: Having its headquarters in Wazzin City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Wazzin remote court.
3. Sinawen Summary Court: Having its headquarters in Sinawen City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Sinawen remote court.
4. Daraj Summary Court: Having its headquarters in Daraj City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Daraj remote court.
5. Tiji Summary Court: Having its headquarters in Tiji City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Tiji, Badr and Al Jawsh remote courts.
Article (5)
Two summary courts shall be established within the jurisdiction of Sabha Court of First Instance. The headquarters and jurisdictions of such courts shall be as follows:
1. Bent Baya Summary Court: Having its headquarters in Bent Baya City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Bent Baya remote court.
2. Wanzarik Summary Court: Having its headquarters in Wanzarik City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Wanzarik remote court.
Article (6)
This Decree shall be published in the official gazette and shall enter into force as of the date of publication.
Mohammad Mahmoud Al-Hejazi
The Secretary of the General People's Committee for Justice
and Public Security
Issued on: 9 Rajab 1404 FDP
Corresponding to: 11/12/1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.