احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (91) لسنة 2013 في شأن الإذن بإجراء مناقلة بين ابواب الميزانية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (91) لسنة 2013 ميلادي

بشأن الإذن بإجراء مناقلة بين أبواب الميزانية

المؤتمر الوطني العام،

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013م.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة بتاريخ 3/ ديسمبر/2013م .

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية عام 2013م من مخصصات وزارة الحكم المحلي مبلغ وقدره (157.955.820.000 د.ل) فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون ديناراً لا غير على أن يتم تخصيص المبلغ المنقول إلى الباب الرابع (دعم النظافة).

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :01/صفر/1435 هجري

الموافق: 04/ديسمبر/2013 ميلادي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:91
تاريخ النص:2013-12-04
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.