قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (91) لسنة 2013 ميلادي
بشأن الإذن بإجراء مناقلة بين أبواب الميزانية
المؤتمر الوطني العام،
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية عام 2013م من مخصصات وزارة الحكم المحلي مبلغ وقدره (157.955.820.000 د.ل) فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون ديناراً لا غير على أن يتم تخصيص المبلغ المنقول إلى الباب الرابع (دعم النظافة).
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :01/صفر/1435 هجري
الموافق: 04/ديسمبر/2013 ميلادي
General National Congress
Resolution No. (91) of 2013 AD
on authorising transfers from parts of the budget
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Ministry of Finance and the Ministry of Planning shall be authorised to make transfers from Part (3) of Ministry of Local Governance allocations in the general budget for 2013 AD amounting to one hundred fifty-seven million, nine hundred fifty-five thousand, eight hundred twenty Libyan dinars (LYD 157, 955, 820,000) only. The transferred amount shall be allocated to Part (4) Cleaning Support.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the concerned bodies. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 01 Safar 1435 AH
Corresponding to: 04 December 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.