احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (95) لسنة 2008 بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (95) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية

للجان الشعبية العامة للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة بشأن الهياكل الإدارية للجان الشعبية العامة للقطاعات.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم (366) المؤرخ في 31/1/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.


قررت


مادة (1)

يضاف تقسيم تنظيمي للهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات التي لا تتضمن هياكلها ذلك التقسيم يسمى (مكتب شؤون الإعلام) ويختص بالآتي:-

  1. تغطية مناشط القطاع إعلامياً بالوسائل المتاحة وتوثيقها.
  2. التنسيق مع الوسائل الإعلامية بشأن تغطية مناشط القطاع عن طريقها.
  3. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالقطاع.
  4. الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالقطاع وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
  5. الإشراف على مواقع القطاع على شبكة المعلومات الدوليةـ والعمل على تطويرها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 9 صفر

الموافق 16\2\2008

صنف النص:قرار
عدد النص:95
تاريخ النص:2008-02-16
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.