احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري لسنة 2014 بشأن لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة.

لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري

ومقترح قانون انتخابات عامة

مادة (1)

تتكون لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة (اللجنة) من خمسة عشر عضواً، وفقاً لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 12/ لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة.

وتختار اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها.

مادة (2)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقرها الكائن بطرابلس، ولها أن تنتقل إلى أي مقر آخر بقرار من أغلبية أعضائها.

مادة (3)

تستعين اللجنة بمن ترى الاستعانة بهم وفقاً لقرار تشكيلها.

مادة (4)

تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتتخذ قراراتها الخاصة بمقترح تعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون الانتخابات العامة بالتوافق، وفي حالة عدم التوصل إلى توافق يؤجل النقاش إلى جلسة تالية، ثم يعرض مجدداً على اللجنة، وفي حالة غياب توافق يتخذ القرار بثلثي الأعضاء.

أما قرارات اللجنة ذات الطبيعة الإجرائية فتتخذ بأغلبية الحاضرين.

مادة (5)

للجنة أن تعمل بنظام المجموعات أو اللجان الفرعية في إنجاز مهامها، على أن تعرض وتناقش أعمالها في اجتماع عام.

مادة (6)

يلتزم الأعضاء بالحضور في المواعيد المحددة، وعدم الغياب إلا في حالات الضرورة وبعد إخطار رئاسة اللجنة قبل الاجتماع بوقت كاف، على أن يضمن ذلك في محضر الجلسة القادمة.

مادة (7)

عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب للعضو أية امتيازات أو مهايا أو مكافآت من أي نوع.

مادة (8)

تعتمد اللجنة سياسة الباب المفتوح القائم على الشفافية، وتحدد يوماً لتلقي المقترحات وفقاً لآلية تنظيمية محددة.

مادة (9)

تختار اللجنة من بين أعضائها ناطقاً رسمياً لها.

مادة (10)

يتولى مقرر اللجنة بالتنسيق مع الرئاسة إعداد جدول الأعمال لكل اجتماع، ويتم توزيعه على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف.

مادة (11)

توثق جلسات اللجنة تحت إشراف مقرر اللجنة، وتوزع محاضرها على الأعضاء قبل الجلسة التي تليها، وتتم الموافقة عليها أو إبداء الملاحظات بشأنها، ويعتمدها كل من رئيس ومقرر اللجنة.

ويقوم المقرر بالإشراف على حفظها، وتعتبر أعمالاً تحضيرية لما يصدر عن اللجنة من مشاريع قوانين.

وفي حال انقسام اللجنة إلى مجموعات أو لجان فرعية يتولى مقرر كل مجموعة عملية التوثيق، وتحال نسخ منها إلى المقرر أولاً بأول، والذي يتولى الإشراف على توزيعها على كامل أعضاء اللجنة حال استلامها ويعد بذلك مراسلة للرئيس.

بمجرد إنهاء اللجنة لمهامها تحال وثائق اللجنة إلى المؤتمر الوطني العام.

مادة (12)

تصدر اللائحة بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة، وتحال نسخة منها لمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لنشرها في الجريدة الرسمية.

طرابلس في :16/فبراير /2014م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2014-02-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.