قرار
بتعيين مقار نواب القضاء ودوائر اختصاصهم (1)
انا احمد العربي عبد القادر ناظر العدل
الصادر بقانون نواب القضاة.
اقرر
مادة (1)
ينشأ بولاية فزان ستة مقار لنواب القضاة يعين كل منها وتحدد دائرة اختصاصه على النحو الآتي:
(أ) مقر نائب قاض بأوباري ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي أوباري والغريفة.
(ب) مقر نائب قاض ببندبية ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديرية بندبية.
(جـ) مقر نائب قاض بزلة ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديرة زلة.
(د) مقر نائب قاض بونزريك ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي أدري وبرقن.
(هـ) مقر نائب قاض بأم الأرانب ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريات أم الأرانب وزويلة والقطرون.
(و) مقر نائب قاض بالبركت ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي البركت والعوينات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من أول فبراير سنة 1959 ويبلغ إلى جميع جهات القضاء بالولاية.
صدر بسبها في 19 / 1 / 1959 م.
أحمد العربي عبد القادر
ناظر العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.