قرار
بتنظيم إجراءات محاكمة رجال القوة من غير
الضباط (1)
مدير عام البوليس
القانون رقم (2) لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس
طرابلس الغرب
قرر
تنظيم اجراءات محاكمة رجال القوة من غير الضباط على النحو التالي:
1- تجري هذه المحاكمة بناء على صحيفة اتهام تحرر على النموذج الملحق بهذا القرار (القسم 1) وتضم إلى محضر التحقيق وتحال معه إلى الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة ويتولى تحريرها من يقوم بهذه الإحالة.
2- يبلغ الضابط المنتدب للمحاكمة رجل القوة المتهم، بمضمون الاتهام وبالزمان والمكان اللذين يعينهما لإجراء المحاكمة، وذلك عن طريق رئيسه المباشر، ويثبت هذا في النموذج الملحق بهذا القرار (القسم ب).
3- تفتح الجلسة ويدخل المتهم بالزي الرسمي محروسا بطابور يسيره صف ضابط بنفس رتبته على الأٌقل، ويؤدي هذا الأخير التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس، وإذا كان المتهم نفرا يجرد من غطاء الرأس والحزام قبل دخول قاعة المحاكمة. ويبقى الحرس والمتهم وصف الضابط بحالة استعداد أثناء إجراء المحاكمة.
4- تبدأ المحاكمة بتلاوة الضابط متولي المحاكمة صحيفة الاتهام ويسأل المتهم عن صحة ما ورد فيها، فإذا اعترف فتنتهي المحاكمة ويصدر الضابط القرار اللازم، وإلا فيطلب من المتهم تقديم دفاعه، ويستمع إلى أقوال الشهود الذين يرى لزوم سماع أقوالهم لتحقيق الاتهام أو لتحقيق دفاع المتهم وذلك بعد أدائهم اليمين وله أن يطلع على ملف المتهم وسجله الشخصي، ويدون إجراءاته كلها في محضر الجلسة (القسم ج. من النموذج المرفق).
5- يصدر الضابط متولي المحاكمة قراره بالبراءة أو بتوقيع عقوبة من العقوبات المخول له قانونا توقيعها، وذلك حسبما يتبين من الأوراق وشهادة الشهود ودفاع المتهم ويثبت هذا القرار بنفسه في النموذج الملحق بهذا القرار (القسم د) ويذيله بتوقيعه كما يتلوه على المتهم ثم ترسل نسختان من النموذج الملحق بعد تعبئته وفق ما تقدم مع أوراق القضية إلى مدير عام البوليس لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 27 (ب) من القانون رقم 2 لسنة 1960.
6- وإذا رأى الضابط متولي المحاكمة أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد من العقوبات المخول له قانونا توقيعها يحيل القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته إلى المدير العام ويثبت ذلك في القسم (هـ) من النموذج الملحق.
7- يخرج المتهم والحرس من قاعة المحاكمة بطابور عسكري ويؤدي ضباط الصف التحية وترفع الجلسة.
8- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في 7 صفر 1380 هـ.
الموافق 31 يوليو 1960 م.
العقيد محمد المنصوري
مدير عام البوليس
لولاية طرابلس الغرب
النموذج الملحق بالقرار
أ- صحيفة الاتهام
رقم ورتبة واسم رجل القوة المتهم…………………
……………………………………………………
تاريخ ووقت ارتكاب المخالفة………………………..
مكان ارتكاب المخالفة………………………………….
وصف المخالفة مع ذكر المادة القانونية أو اللائحة أو الأمر………………..
…………………………………………………….
اسم ورتبة الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة
……………………………………………………….
التوقيع مع بيان الوظيفة……………………………..
ب- تحديد موعد ومكان المحاكمة وإبلاغ المتهم
مكان المحاكمة……………………………………..
موعد المحاكمة…………………………………………..
تاريخ إبلاغ المتهم بمضمون الاتهام وبموعد ومكان محاكمته…………….
توقيع الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة
جـ- محضر الجلسة
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………
د- قرار الضابط متولي المحاكمة
قرار…………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………….
توقيع الضابط متولي المحاكمة
تاريخ إبلاغه للمدير العام
……………………………………………
قرار المدير العام………………………….
………………………………………………
هـ- إحالة القضية إلى المدير العام دون إصدار قرار
ملاحظة الضابط متولي المحاكمة
……………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
اطلاع مدير بوليس المقاطعة لرئيس القسم………………..
تاريخ الإحالة إلى المدير العام
إجراءات المحاكمة أمام المدير العام أو نائبه
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
القرار الصادر من المدير العام أو نائبه
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.