قرار وزير الدفاع
بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي
وزير الدفاع:
قــــــرر
مادة (1)
يطلق على القوات العسكرية الجوية اسم السلاح الجوي الملكي الليبي.
مادة (2)
يعين لقيادة السلاح الجوي الملكي الليبي، ضابط جوي يكون مساعدا لرئيس اركان الجيش الليبي للشؤون الجوية
مادة (3)
يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح الجوي الملكي الليبي ويحدد اختصاصاتها.
مادة (4)
يشكل رئيس أركان الجيش لجنة لإعداد كادر تشكيلات السلاح الجوي الملكي الليبي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.
مادة (5)
على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في طرابلس الغرب
بتاريخ 13 سبتمبر 1962م
يونس عبد النبي بالخير
وزير الدفاع
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.