احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار لسنة 1965 بشأن الشروط اللازمة لإدارة الحظائر والمخازن الجمركية بميناء بنغازى والإشراف عليها

قرار مدير عام الجمارك

بشأن الشروط اللازمة لإدارة الحظائر

و المخازن الجمركية بميناء بنغازي

والإشراف عليها (1)

 

مدير عام مصلحة الجمارك،

  • بعد الاطلاع على المادتين (80) و(81) من قانون

الجمارك رقم (19) لسنة 1954.

 

قرر

 

مادة (1)

يجري تنظيم الحظائر والمخازن الجمركية التي تنشئها أو تشرف عليها مصلحة المواني والمنائر في ميناء بنغازي وفقا للأحكام المبينة في المواد التالية:

 

مادة (2)

لا تقبل أية بضائع في المخازن الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا كانت مصحوبة ببيان إيداع وفقا للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

 

مادة (3)

لا يجوز إبقاء البضائع في الحظائر والمخازن الجمركية المشار إليها أكثر من شهرين وذلك باستثناء الحيوانات والبضائع السريعة الفساد أو التلف والتي يجب أن يتم سحبها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها.

وإذا لم يتم السحب في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتتولى مصلحة المواني والمنائر إبلاغ مراقب الجمارك المختص بذلك للتصرف في البضاعة وفقا لحكم المادة 71 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

 

مادة (4)

يحظر إيداع البضائع التالية بالمخازن:

أ‌- البضائع الممنوعة قانونا.

ب‌- المتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب إلا بمخازن خاصة بها.

ج- البضائع الظاهرة بها عوارض الفساد أو التلف.

د- البضائع التي تعرض المخازن للأخطار, أو التي يضر وجودها بجودة البضائع الأخرى المودعة بالمخزن.

 

مادة (5)

يتولى موظفو مصلحة الجمارك المختصين رقابة الحظائر والمخازن الجمركية.

ولهم في سبيل ذلك الحق في الدخول إلى المخازن الجمركية في أي وقت ومعاينة البضائع المودعة والتفتيش عليها، وفحص السجلات والبيانات الأخرى المتعلقة بها وذلك للتحقق من سلامة تطبيق أحكام القانون واللوائح الجمركية.

 

مادة (6)

تجرد المخازن الجمركية في نهاية كل سنة ميلادية ويقدم تقرير بنتيجة هذا الجرد إلى مدير عام مصلحة الجمارك.

 

مادة (7)

تجرد المخازن الجمركية في نهاية كل سنة ميلادية ويقدم تقرير بنتيجة هذا الجرد إلى مدير عام مصلحة الجمارك.

 

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر بطرابلس 1 ذو الحجة 1384 هـ

الموافق 3 – 4 – 1965 م

محمد حميدة

مدير عام الجمارك والانتاج

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-04-03
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.