AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مدير عام الجمارك
بشأن الشروط اللازمة لإدارة الحظائر
و المخازن الجمركية بميناء بنغازي
والإشراف عليها (1)
مدير عام مصلحة الجمارك،
الجمارك رقم (19) لسنة 1954.
قرر
مادة (1)
يجري تنظيم الحظائر والمخازن الجمركية التي تنشئها أو تشرف عليها مصلحة المواني والمنائر في ميناء بنغازي وفقا للأحكام المبينة في المواد التالية:
مادة (2)
لا تقبل أية بضائع في المخازن الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا كانت مصحوبة ببيان إيداع وفقا للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
مادة (3)
لا يجوز إبقاء البضائع في الحظائر والمخازن الجمركية المشار إليها أكثر من شهرين وذلك باستثناء الحيوانات والبضائع السريعة الفساد أو التلف والتي يجب أن يتم سحبها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها.
وإذا لم يتم السحب في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتتولى مصلحة المواني والمنائر إبلاغ مراقب الجمارك المختص بذلك للتصرف في البضاعة وفقا لحكم المادة 71 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
مادة (4)
يحظر إيداع البضائع التالية بالمخازن:
أ- البضائع الممنوعة قانونا.
ب- المتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب إلا بمخازن خاصة بها.
ج- البضائع الظاهرة بها عوارض الفساد أو التلف.
د- البضائع التي تعرض المخازن للأخطار, أو التي يضر وجودها بجودة البضائع الأخرى المودعة بالمخزن.
مادة (5)
يتولى موظفو مصلحة الجمارك المختصين رقابة الحظائر والمخازن الجمركية.
ولهم في سبيل ذلك الحق في الدخول إلى المخازن الجمركية في أي وقت ومعاينة البضائع المودعة والتفتيش عليها، وفحص السجلات والبيانات الأخرى المتعلقة بها وذلك للتحقق من سلامة تطبيق أحكام القانون واللوائح الجمركية.
مادة (6)
تجرد المخازن الجمركية في نهاية كل سنة ميلادية ويقدم تقرير بنتيجة هذا الجرد إلى مدير عام مصلحة الجمارك.
مادة (7)
تجرد المخازن الجمركية في نهاية كل سنة ميلادية ويقدم تقرير بنتيجة هذا الجرد إلى مدير عام مصلحة الجمارك.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس 1 ذو الحجة 1384 هـ
الموافق 3 - 4 - 1965 م
محمد حميدة
مدير عام الجمارك والانتاج
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.